الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 14107 لسنة 62 ق جلسة 11 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 67 ص 413

جلسة 11 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وحسين مسعود.

-----------------

(67)
الطعن رقم 14107 لسنة 62 القضائية

حكم "فقده". دعوى مدنية "انقضاؤها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى المدنية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

---------------
فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة. أساس ذلك؟
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم.... لسنة 1991 جنح..... والمستأنفة برقم.... لسنة 1992 مستأنف.... المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ...... والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة....... قضت غيابياً ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة المكتب الفني بمكتب النائب العام أن مفردات الدعوى رقم..... لسنة 1991 جنح....... والمستأنفة برقم.... لسنة 1992 مستأنف........ المرفق بها النسخة الأصلية للحكم الابتدائي الصادر في ذات الدعوى بتاريخ....... والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقدت ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى المدنية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق