الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 12814 لسنة 62 ق جلسة 18 /2 / 2001 مكتب فني 52 ق 44 ص 288

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، حسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد محمود محاميد نواب رئيس المحكمة.

------------------

(44)
الطعن رقم 12814 لسنة 62 القضائية

ذبح حيوانات. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". مصادرة. قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية".
عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 136 سالفة الذكر؟ قضاء الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإغفاله القضاء بعقوبتي المصادرة والغلق. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.

----------------
لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة". كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العود". لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية في المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه - وهما عقوبتان تكميليتان وجوبيتان - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بتعديل الغرامة المقضي بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: ذبح أنثى الماشية "جاموس غير مستورد" ولم يصل وزنها ونموها إلى الحد المقرر من قبل قرار وزير الزراعة. ثانياً: ذبح الحيوان سالف الذكر المخصص لحومه للاستهلاك العام خارج المجازر المعدة لذلك. ثالثاً: عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136، 137/ 1، 143/ 2 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل والمادتين 23، 25 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 بمعاقبة المتهم أولاً بتغريمه مبلغ ثلاثين جنيهاً عما أسند إليه بالتهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: ببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك العام خارج المجزر وعرضه للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بعقوبة الغرامة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر وأغفل مصادرة اللحوم المضبوطة كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك العام خارج المجزر وعرضه للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه عملاً بالمواد 136، 137/ 1، 143/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل والمادتين 23، 25 من قرار وزير الزراعة رقم 517 لسنة 1986 ثم أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد - على اعتبار أن الجريمتين مرتبطتان - عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضى بتغريم المطعون ضده مبلغ ثلاثين جنيهاً عن التهمتين. لما كان ذلك، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه: "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة"، كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العود". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها في الفقرة الثانية من المادة 143 مكرراً سالفة البيان بل قضى بأقل منه، وأغفل القضاء بمصادرة اللحوم المضبوطة، كما أغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي عرضت فيه - وهما عقوبتان وجوبيتان - يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بتعديل الغرامة المقضي بها إلى مائتي جنيه وإضافة عقوبتي مصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق