الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 8822 لسنة 81 ق جلسة 2 / 2 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   حمــــــــدى أبـــــو الخيــــــر
                              محمــــود خضــــــــر    و   جـــــــــــــــلال شاهيــــــــــن
                              " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عبد الواحد .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8822 لسنة 81 القضائيــة .
المرفـوع مـن
1ــــ إخلاص عزيز ميخائيل جونى
2ــــ على مسعود محمد حسين
3ــــ بكرى شعراوى إبراهيم شعراوى                              " المحكوم عليهم "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 3754 سنـة 2005 مركز العدوة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 565 سنة 2006 ) .
        بوصف أنهم فى غضون الأعوام من 2000 وحتى 2003 بدائرة مركز العدوة ـــــــ محافظة المنيا.
أولاً :- المتهمان الأولى والثانى :- 1ـــ بصفتهما موظفين عموميين الأولى مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية الصحة والسكان بالمنيا والثانى فنى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغه سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على أموال مديرية الصحة والسكان بالمنيا والبالغ قيمتها 338538,90 ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً وتسون قرشاً وذلك بأن مكناه من تنفيذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر ولم يكن هناك داع لتنفيذها وأدراج بعض الأعمال والمستخلص الختامى للعملية على أنها منفذه على الطبيعة على خلاف الحقيقة وقد ارتبطت هذه الجريمة بالجريمتين التاليتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
2ـــ بصفتهما آنفة البيان ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى وهو المستخلص الختامى لتنفيذ أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبتا به وعلى خلاف الحقيقة أعمالاً على أن المتهم الثالث نفذها على الطبيعة على خلاف الحقيقة .
3ـــ بصفتهما آنفة البيان استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية فيما زور من أجله بأن قدماه لإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حتى يتمكن المتهم الثالث من صرف قيمته مع علمهما بأمر تزويره .
4ـــ بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يتصلان بها بحكم عملهما وهى مديرية الصحة والسكان بالمنيا بان سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على أموال تلك الجهة والمبينة قدراً بالوصف الأول وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيم .
ثانياً :- المتهم الثانى :- بصفته آنفة البيان حص لنفسه وبغير حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بان نفذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر من باطن المتهم الثالث حال كونه المشرف على تنفيذ تلك الأعمال واستلامها .
ثالثاً :- المتهم الثالث :- أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة المرتبط به مع إحدى الجهات العامة وهى الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة لتنفيذ أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر وذلك بان حصل على مبالغ مالية من أعمال لم يقم بتنفيذها على الطبيعة وتنفيذ أعمال لم يكن هناك لزوماً لتنفيذها وعدم مطابقة المنفذ للمواصفات القياسية المعدة بمعرفة استشارى المشروع وقد ترتب على ذلك ضرراً جسيماً .
2ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حصل على تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
3ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية بأن اتفق على ارتكابها وساعدهما بأن تقدم لصرف المبالغ المدونة بالمستخلص الختامى للعملية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
4ـــ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الخامسة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أسند إليه تنفيذ بعض أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية لقرية عطف حيدر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من سبتمبر سنة 2011 عمـلاً بالمواد 40/3,2 ، 41 ،55/1 ، 56/1،113/2 ،115 ، 116مكرر/1 ، 116ج/4,1 ، 118 ، 119/1 ،119مكرر/أ ، 213 ، 214من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمهم مبلغ 91750 جنيه واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً وعزل الأولى والثانى من وظيفتهما وأمرت بوقف بتنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2011 .
كما طعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 2011 .
كما طعنت المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت ثلاث مذكـرات بأسباب الطعـن الأولى عن المحكوم عليه الثانى فى 13 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أحمد محمد إبراهيم أحمد دحدوح ـــــــ المحامى والثانية عن المحكوم عليها الاولى في 15 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / نبيل فخرى عزيز ـــــ المحامى والثالثة عن المحكوم عليه الثالث في 17 من نوفمبر سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أحمد محمد البنا ــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        وحيث ان الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثانى بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله والإضرار العمدى بالمال العام ودان الثانى بالحصول على ربح لنفسه من جراء أعمال وظيفته ودان الثالث بالإخلال العمدى بعقد مقاوله ارتبط مع إحدى الجهات الحكومية والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم الثلاث الأولى المسندة للأولى والثانى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة شابها الغموض والإبهام والإجمال فلم يبين الأفعال التى أتاها كل منهم ولم يورد الأدلة الكافية والقرائن التى تثبت ارتكابهم الجرائم تلك بل أرسل القول بثبوت الاتهام قبلهم دون أن يورد الدليل على ذلك ولم يدلل على اشتراك الطاعن الثالث فى ارتكاب الجرائم التى دين بها ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :" حيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات فى أنه بفحص أعمال الكهرباء بالمجموعة الصحية بقرية عطف حيدر تبين تسهيل المتهمين الأولى والثانى للمتهم الثالث الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق وذلك بتمكينه من تنفيذ أعمال لم تكن واردة بمقايسة المشروع وإثبات بيانات مخالفة للتحقيق بالمستخلص الختامى للعملية وقد ارتبط بذلك أنهما ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى وهو المتسخلص الختامى لتنفيذ أعمال الكهرباء حال تحريره المختص بوظيفته بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أعمالاً على أن المتهم نفذها على الطبيعة وهو ما لم يجرية واستعملا هذا المحرر فيما زور من أجله بأن قدماه لإدارة العقود والمشتريات حتى يتمكن المتهم الثالث من صرف قيمته مع علمهما بأمر تزويره الأمر الذى أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يتصلان بها بحكم عملهما فألاولى مدير إدارة الميكانيكا والكهرباء بمديرية الصحة والسكان بالمنيا والثانى فنى الوحدة المحلية وبما ارتبط به من حصول المتهم الثانى لنفسه وبغير حق على ربح من أعمال وظيفته وإخلال الثالث بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه عقد المقاولة وقد أكدت التحريات السرية صحة الاتهامات المنسوبة للمتهمين ". واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به محمد حيدر محمد ومصطفى كمال سيد ونادية أبو بكر عبد الحليم والضابط محمد نبيل عبد التواب والضابط ضياء الدين فاروق ـــــ أورد مؤداها بما لا يخرج عما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة  310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة ، فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ـــــ كما أن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تدلل على حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهمين الأولى والثانى بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررات موضوع الدعوى وأن يورد الدليل على علمه بتزويرها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ما ساقه تدليلاً على ارتكاب الطاعنين للجرائم التى دانهم بها قد جاء في عبارات عامة مجملة مرسلة شابها الغموض والإبهام فلا يبين منها الأفعال اتى أتاها كل منهم والأثار المترتبة عليها وكيف أنها أدت إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يبين كذلك المستندات التى تم تزويرها وما شابها من تزوير ووجه ارتباطها بالاستيلاء على المال العام وماهية الأضرار التى لحقت بالمال العام وقيمتها وسببها وطبيعة العقد المبرم بين الطاعن الثالث والجهة الحكومية التى يعمل بها الأولى والثانى والالتزامات المتربتة على ذلك العقد وكيفية الإخلال بها والأضرار الناجمة عن ذلك ودور الطاعن الثالث في أرتكاب تلك الجرائم والدليل على ذلك وبنى الحكم اعتقاده في ثبوت تلك الجرائم على الظن والتخمين والاحتمال لا على الجزم واليقين فإن ما أورده الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .    
      فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . 

أمين السر                                                                            رئيس الدائــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق