الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 41352 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و    محمـــــــــــود خضـــــــــــــر
                             بــــــــــــدر خليفــــــــة    و    خـــــــــــــــالد جــــــــــــــــــاد
                            " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 41352 لسنة 75 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سيد أبو العلا محمد خليل                                              " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 12699 سنـة 2003 قسم السيدة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2766 سنة 2003 ) .
        بوصف أنه وآخر سبق الحكم عليه فى يوم 24 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم السيدة ـــــــ محافظة القاهرة .
أولاً :- أحرزا بقصد الاتجار عقار ( الفلونترازيبام ) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً :-المتهم الأول :- أ :- حاز بقصد الاتجار عقار ( الفلونترازيبام ) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ب :- حاز بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر ( قمم وأزهار نبات الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 2005 عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم
(131) من القسم الثانى من الجدول رقم " 1 " المحلق والبند رقم ( 56 ) من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة الثانية . أولاً :- بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فى الوصف ( أ ) بأمر الإحالة . ثانياً :- بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه فى الوصف( ب ) بأمر الإحالة .
ثالثاً :- بمصادرة الأقراص والنبات المخدرين المضبوطين .
فطعن الأستاذ / ثروت محمد أحمد رحومه ــــــ المحامى ـــــــ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من مايو سنة 2005 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / محمد صلاح الدين أمين محمد ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى حيازة أقراص مادة الفلونترازيبام المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطى قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذى استند إليه فى إدانته ، وعول على أقوال الشاهدين الثانى والثالث ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، وأهدر أقوال هؤلاء الشهود بالنسبة لمتهم أخر قضى ببراءته فى ذات القضية فى حين عول على الأقوال ذاتها فى قضائه بإدانة الطاعن ، واستند فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال الضباط شهود الإثبات ، بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره فى حق الطاعن ، كما عول على إقرار الطاعن بالجريمة دون بيان مضمونه وبحث مدى صحته ، ولم يورد واقعة حيازته لمخدر الحشيش بقصد التعاطى والأدلة على ثبوتها فى حقه على نحو مفصل وواضح بالمخالفة لنص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية على سند من عدم بيان مجرى التحريات معرفته بشخص الطاعن وحالته الاجتماعية ، وببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بعد انتهاء الأجل المحدد بالإذن بيد أن الحكم أطرح هذين الدفعين برد قاصر غير سائغ . ولم يعرض لمستندات الطاعن أو يعنى بتمحيص دفاعه المؤسس عليها ، وأخيراً فإن الحكم قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه فى الوصف "أ" بأمر الإحالة دون إعمال المادة 17 من قانون العقوبات فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنطبق عليها هذا الوصف السجن المؤبد .
كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها  لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيميائية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات لأقراص الفلونترازيبام المخدرة ولنبات الحشيش " القنب " المخدر ويحتوى على المادة الفعالة وهو بيان كاف للأدلة على أن المواد المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدرين ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراداه نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال كل من الشاهدين الثانى والثالث فى التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الأخر لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال الشهود المذكورين في حقه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز المواد المخدرة لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز أو الحيازة كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور اعتراف مستقل عنه وإنما عول في قضائه على أقوال الضباط الثلاثة الذين قاموا بالضبط بما تضمنه من إقرار الطاعن لهم بحيازته للمخدرات المضبوطة ولا يعدو ما يثيره في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقراره للضباط الثلاثة بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قصد التعاطى إنما هو قصد خاص لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله أو كانت الجريمة أقيمت على المتهم بهذا الوصف ، وكان ما أورده الحكم في صيغة الاتهام وفى تحصيله واقعة الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد التعاطى ، وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانـت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتهـا لتسويـغ إصداره ــــــ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـــــ وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، هذا إلى أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد حالته الاجتماعية لا يقدح في جدية ما تضمنه محضر التحريات . ولما كان البين من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان تفتيش مسكنه لحصوله بعد انتهاء الأجل المحدد بالإذن ورد عليه بقوله :" وحيث أنه عن الدفع ببطلان تفتيش المسكن لحصوله بعد انتهاء مدة الإذن فلما كان الثابت من الأوراق أن الإذن صدر بتاريخ 22/9/2003 الساعة 4,15 مساءً على أن يكون التفتيش لمدة واحدة خلال ثمانية وأربعون ساعة ، وكان ضابط الواقعة أنتقل ومعه القوة المرافقة لتنفيذ الإذن يوم 24/9/2003 الساعة 2,15 مساءً ووصل إلى منطقة سكن المأذون بتفتيشه الساعة 2,45 مساءً فألقى القبض عليه وضبط ما معه من مخدر وعقب ذلك مباشرة اصطحبه إلى الشقة سكنه لتفتيشها ومن ثم يكون تفتيش المسكن في خلال المدة المحددة بالإذن الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع في غير محله ". وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع مادام أن الحكم قد أثبت ـــــ على نحو ما سلف بيانه ـــــ أن تفتيش الطاعن ومسكنه قد تم بعد صدور الإذن وقبل نفاذ أجله لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التى لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه حاز بغير قصد الاتجار أوالتعاطى أو الاستعمال الشخصى عقار الفلونترازيبام المخدر واستبعد قصد الاتجار أنزل به عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه استناداً لنص المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه الحكم في منطوقة قوله " عما أسند إليه في الوصف "أ" بأمر الإحالة " فهو تزيد لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن حيازة الطاعن للمخدر كان مجرداً من القصود المسماة في القانون . هذا فصلاً عن أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم بالنزول بقدر العقوبة عن وصف الاتجار الذى أحال عليه بأمر الإحالة لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                      رئيس الدائــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق