الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 7586 لسنة 66 ق جلسة 17 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 92 ص 598

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، فتحي جودة ، محمد سادات ، نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
--------------
(92)
الطعن 7586 لسنة 66 ق
اشتراك . زنا . دعوي جنائية " انقضاؤها بالتنازل " . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . نقض " أثر الطعن " .
للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات . أساس ذلك وأثره ؟
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة . علة ذلك ؟
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن . أثر ذلك ؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الثانية التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله في المحضر رقم ...... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبإرتضائه معاشرتها له ، لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت أثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها ..... التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
ــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من الطاعن وأخرى بوصف أنهما أولاً : المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة لـ ..... ثانياً : المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة ..... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إلى منزلها في غيبة زوجها وواقعها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبته بالمواد 40 / 2 ،3 ، 41 ، 73 ، 274 ، 275 ، 276 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . 
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام للمتهمة الأولى وحضورياً للمتهم الثاني بالحبس لكل من المتهمين سنتين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول والاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله في المحضر رقم ...... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبإرتضائه معاشرتها له ، لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت أثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره .
ـــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق