الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 5843 لسنة 66 ق جلسة 17 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 91 ص 594

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، فتحي جودة نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
-----------
(91)
الطعن 5843 لسنة 66 ق
تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قبض . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
ما يكفي لقيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر ؟
تخلي الطاعن اختيارياً عن الكيس الذي كان بحوزته وعثور ضابطي الواقعة علي الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه . تقوم به حالة التلبس في حقه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالبراءة استناداً إلي عدم تبين الشاهدين كنه المادة داخل الكيس قبل الضبط بما يخالف الثابت بالأوراق . يعيبه .
مثال لتسبيب معيب للتدليل علي انتفاء حالة التلبس لحكم صادر بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ..... وذلك ارتكاناً إلى ما شهد به الملازم أول ... الضابط بقسم شرطة ... وما شهد به النقيب ... ضابط مباحث قسم شرطة ... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بشأن المادة المضبوطة ، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثاني لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة ... مترجلين شاهدا المتهم يسير في وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هارباً فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثاني تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثاني فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثاني بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مادة الهيروين المخدر ....... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدي الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهى بداخل كيس المناديل الذى ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسة من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل " . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ويستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر . لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كان في حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختيارياً عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التي تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانوناً القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قد استند في قضائه إلى القول بانتفاء حالة التلبس ولم يمحص أدلة الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه عند بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قال " إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ..... أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ..... وذلك ارتكاناً إلى ما شهد به الملازم أول ... الضابط بقسم شرطة ... وما شهد به النقيب ... ضابط مباحث قسم شرطة ... وما أسفر عنه بحث المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بشأن المادة المضبوطة ، فقد شهد الشاهد الأول بأنه أثناء مروره والشاهد الثاني لتفقد حالة الأمن بدائرة قسم شرطة ... مترجلين شاهدا المتهم يسير في وقت متأخر من الليل فتوجها إليه للتحقق من شخصيته وما أن شاهدهما المتهم حتى القى بكيس من أكياس المناديل وفر هارباً فتتبعا ذلك الكيس حتى استقر على الأرض وقام الشاهد المذكور بالتقاطه وبفضه تبين أن بداخله خمس لفافات صغيرة الحجم من الورق الأبيض المسطر بكل مادة الهيروين المخدر وأضاف الشاهد أنه والشاهد الثاني تتبعا المتهم وضبطاه حتى قام الشاهد بتفتيشه بعد أن تحفظ عليه الشاهد الثاني فعثر على مبلغ نقدى قدره مائة وثمانية جنيهات وقد شهد الشاهد الثاني بمضمون شهادة شاهد الواقعة الأول وقد أسفر بحث المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة هي مادة الهيروين المخدر ..... وإذ الثابت للمحكمة من شهادة شاهدي الواقعة أن أيا منهما لم يتبين كنه المادة المخدرة محل الضبط وهي بداخل كيس المناديل الذي ألقى به المتهم حال مشاهدته لهما وحسبما صورا بالأوراق بأية حاسة من الحواس كما أن المظاهر الخارجية التي تنبئ بوقوع جريمة تسوغ لمأمور الضبط إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه افتقدتها أوراق الدعوى حيث لم يقم دليلا عليها ومن ثم بات الدليل المستمد من ذلك القبض الباطل باطلا وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من دليل سيما وقد أنكر المتهم التهمة المسندة إليه بتحقيقات النيابة العامة واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة وباتت الدعوى بهذه المثابة خالية من الدليل " . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة والتحقق من ذلك يكون بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينيه لا تحمل شكاً ويستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر . لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذى كان في حيازة الطاعن قد تم عقب تخلية اختيارياً عن الكيس الذى كان بداخله اللفافات التي تحتوى عليه والتقاط الشاهد الأول له وإذ تبين له والشاهد الآخر أن بداخلها مخدر الهيروين تتبعا المتهم وضبطاه وما أثبته الحكم على هذا النحو يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز مخدر بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة مما يسوغ قانوناً القبض على الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السابق وأبطل الدليل المستمد من ضبط المخدر حال التلبس بإحرازه وقضى بالبراءة على سند من القول بانتفاء حالة التلبس تأسيساً على أنه لم يثبت من شهادة الشاهدين أن أيا منهما قد تبين كنه المخدر المضبوط وهو بداخل الكيس الذى القاه الطاعن على خلاف ما أورده فيما سلف فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق