الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 584 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمــــر بريك           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحـــى       و محمد فريد بعــث الله
                               و ياسر الهمشـرى           نواب رئيس المحكمــة
                               وأحمد ســـعيد .                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 584 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ شعبان عبد النعيم أبو العلا جمعة .
2ـ رجب شعبان عبد النعيم أبو العلا .                       " المحكوم عليهما "
ضــد
1ـ النيابة العامــة .     
2ـ سعدية عبد العال محمد عن نفسها بصفتها وصية على أولادها القصر .
3ـ أنعام سليمان عبد القادر " والدة المجنى عليه "                " مدعين بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ شعبان عبد النعيم أبو العلا جمعة " طاعن " 2ـ رجب شعبان عبد النعيم أبو العلا " طاعن " 3ـ نادى عابدين مسعد مسعود في قضية الجناية رقم 6777 لسنة 2003 مركز منفلوط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2040 لسنة 2003 ) بوصف أنهم فى يوم 22 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة مركز منفلوط ـ  محافظة أسيوط  .
1ـ قتلوا المجنى عليه / محمد سيد حسن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً " أداتين " سكين ـ عصايتان شوم وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بالامساك به لشل مقاومته وطعنه المتهم الاول بالسلاح الابيض السالف الذكر فى كتفه وصدره من الناحية اليسرى ثم قام المتهم الثانى بضربه بعصا على رأسه بينما ظل المتهم الثالث على مسرح الحادث ممسكاً بعصا شوم يترقبهما ويشد من ازرهما قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته .
        2ـ أحرزا الاول سكين والثانى والثالث عصايتان شوم استخدمها كلاً من الاول والثانى فى الاعتداء على المجنى عليه السالف دون أن يوجد لاحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية .
        وإحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط  لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للاول والثانى وغيابياً للثالث في 5 من يناير سنة 2005 وعملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المحلق ومع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة عاماً بالنسبة للاول ةالثانى وبالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنوات بالنسبة للمتهم  الثالث ومصادرة المضبوطات والزامهم بان يؤدوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما الاول والثانى في هذا الحكم بطريق النقض قيدت بجدولها برقم 25630 لسنة 75 القضائية كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت فى 5 من يناير 2011 بقبول طعن كل من الطاعنين والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات اسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى .
ومحكمة الاعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 11 ابريل لسنة 2007 ببراءة نادى عابدين سعد مسعود مما اسند اليه من اتهام ومحكمة الاعادة بعد ان عدلت وصف التهمة باعتبار ان الواقعة ضرب افضى الى موت وإستبعدت ظرف سبق الاصرار قضت حضورياً للاول والثانى وغيابياً للثالث فى 29 من نوفمبر لسنة 2011 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى 6 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمواد 2/1 ، 95 ، 111/2،1 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل ومع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الاول بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة بمعاقبة الثانى بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات وعدم جواز نظر الدعوى للمتهم الثالث لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بجلسة 11 من ابريل لسنة 2007 واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما في هـذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 2011 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 28 من يناير لسنة 2012 عن المحكوم عليهما موقع عليها الأستاذ / محمد عبد الحكيم ابو زيد المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى الى موت قد شابه القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون ، ذلك بانه انتهى الى مساءلتهما عن مقارفة الجريمة ، دون ان يثبت قيام الاتفاق بينهما على الضرب او يبين الضربات التى احدثها كل منهما بالمجنى عليه وادت الى وفاته ، سيما وان تقرير الصفة التشريحية اثبت ان الضربة التى احدثها الطاعن الثانى بالمجنى عليه لم تكن السبب فى الوفاة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه نقل من تقرير الصفة التشريحية ما نصه : " وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية ان اصابة المجنى عليه بالراس ذات طبيعة رضية فى وقت معاصر لتاريخ الواقعة ولا شان لها بالوفاة وان اصابته بمقدم الكتف الايسر والصدر حيوية ذات طبيعة قطعية حدثت من اداة حادة مدببة ، ويجوز حدوثها من المصادمة والطعن من مثل السكين المضبوطة ويجوز حدوثها وفق ما جاء بالتصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ، وتعزى الوفاة الى هذه الإصابة بمقدم الكتف الايسر والصدر وما احدثت من قطع كامل للعضلات والاعصاب والاوعية الدموية وتهتك بالرئة اليسرى " . ويبين من ذلك ان الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه تسببت احداها فى احداث الوفاة دون البعض الاخر الذى لم يساهم فيها ، ولما كان الجانى لا يسال بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى الى موت الا اذا كان هو الذى احدث الضربة او الضربات التى افضت للوفاة او ساهمت فى ذلك او ان يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة او الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى احدثها . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انها خلت مما يثبت ان الاصابة التى وقعت من الطاعن الثانى كانت هى السبب فى الوفاة او انها ساهمت فيها ا وان الطاعنين اتفقا معاً على ضرب المجنى عليه ، مع ان ما اورده من تقرير الصفة التشريحية لا يؤدى بذاته الى تلك النتيجة التى انتهى اليها . لما كان ما تقدم فان الحكم اذ دان كلاً الطاعنين باعتبارهما فاعلين بضرب المجنى عليه ضرباً ادى الى وفاته يكون قاصراً فى بيان الاسباب التى اقيم عليها مما يعيبه بما يستوجب نقضه ، وذلك دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ولما كان النقض لثانى مرة فانه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 14 من مارس لسنة 2013 لنظر الموضوع وعلى النيابة اعلان المتهم والشهود .

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق