الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 454 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــر بريك           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضـــاه / عبد الله فتحــــى        يـــاسر الهمشرى
                               حسين حجـــازى        نـواب رئيس المحكمة
                               وأحمد ســـعيد .                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتصم مهنى
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 28 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 454 لسنة 82 القضائيــة .
المرفوع من
1ـ محمد فريد عبد العليم مرسى .
2ـ عبد الراضى سعيد عبد الراضى الحسينى .                        " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة .
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 8215 لسنة 2011 مركز منوف ( المقيدة برقم 843 لسنة 2011 كلى شبين الكوم ) لأنهما فى يوم 16 من يونيه سنة 2011 بدائرة مركز منوف ـ  محافظة المنوفية .
        1ـ ألفا تشكيلاً عصابًّيا غرضه الاتجار فى المواد المخدرة .
2ـ حازا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات القنب الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً  .
3ـ حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش ".
4ـ حازا وأحرزا ذخائر " عدد سبع طلقات " مما تستعمل فى السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته إحرازه .
وإحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .    
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من نوفمبر سنة 2011 وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 128 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5،1 ، 30/2،1  من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول المعدل وإعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة محمد فريد عبد العليم مرسى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه والزامه بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : بمعاقبة عبد الراضى سعيد عبد الراضى الحسينى بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه مائتى جنيه عما أسند إليه والزامه بالمصاريف الجنائية ، ثالثاً : مصادرة المضبوطات .
فطعنا المحكوم عليهما بشخصهما من السجن في هـذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهما بتاريخ 25 من ديسمبر لسنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عصام جمعة الصاوى صلاح المحامى .
وأودعت مذكرة أخرى بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأول / محمد فريد عبد العليم مرسى بتاريخ 31 ديسمبر 2011 موقع عليها من الأستاذ / نضال فوزى مندور المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                   المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة ، ودان ثانيهما بجريمتى حيازة واحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما على أقوال ضابط الواقعة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته لاستحالة حدوثها وفق تصويره وأن مكان الضبط هو مستشفى منوف وهو ما تأيد بأقوال شاهدى النفى وأن الضابط غير مختص مكانياً وقدم حافظة مستندات لم تتعرض لها المحكمة إيراداً ورداً ، كما يورد مضمون التقرير الفنى وقصوره فى بيان عما إذا كانت المادة المضبوطة مدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 من عدمه ولعدم إيراده معاينة النيابة العامة كما دان الطاعن الأول عن المخدر المضبوط بحقيبة السيارة دون استظهار صلته به ، وتساند إلى أقوال وتحريات ضابط الواقعة فى الإدانة بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار وففى توافره فى حق الطاعن الأول ، كما اطرح برد قاصر على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم المراقبة الشخصية ، وببطلان القبض والتفتيش للطاعن الثانى لانتفاء حالة التلبس ، وأخيراً التفات المحكمة عن مواجهة الطاعن الأول بالتهمة المسندة إليه كما هى وأرده بأمر الإحالة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما أثبته تقريرى المعمل الكيماوى والجنائى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عيلها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ، وله فى سبيل ذلك وزن أقوال شاهد الإثبات وتقديرها والأخذ بما يطمئن إليه منها ومتى أخذ بأقوال شاهد الإثبات فذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال ضابط الواقعة واطمأن إلى صحة تصويره للواقعة وتحديد زمانها ومكانها وحصل تلك الأقوال بغير تناقض فيها أو بينها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من أطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يدفعا بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطهما وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص ويظاهر ما يدعياه فى هذا الخصوص فلا يجوز لهما أن يثيرا هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ، وكان من المقرر أيضاً أنه ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعنان لم يفصحا عن ما هية المستندات الى لم يعرض لها الحكم حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى فإن ما يثيرانه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن الأول أجزاء نباتية ثبت أنها لنبات الحشيش وأن المادة البنية الداكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر ومن ثم فإن ما اثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفنى يدخل فى عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 56 من القسم الثانى من الجدول الأول ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا فى الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا يقدح فى سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر فى قضاء المحكمة ولم تعول عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انتفاء مصلحة الطاعن الأول فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة محل الضبط ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التى كان يرتديها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى من تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لاسناده واقعة حيازة أو احراز المخدر للمتهم ولا ترى بها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ـ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت ـ على ما سلف بيانه ـ بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم عليه أن يتعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التى رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائى أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض كأن شاهد السلاح محل الضبط مكان جلوس الطاعن الثانى حال نزوله من السيارة ، فإن ضبط هذا السلاح حال شهادته له ثم الاستشهاد به فى الدعوى كدليل على المتهم الذى كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى لولم تكن الجريمة متلبساً بها ، وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه واطمأنت المحكمة إلى صحة تصوير الشاهد لها هى أن ضابط الواقعة شاهد السلاح محل الواقعة مكان جلوس الطاعن الثانى فى السيارة ، فإن هذا السلاح يكون دليلاً على الطاعن جاء نتيجة مشاهدة الضابط له ولم يكن وليد القبض عليه . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن الثانى فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه يكون غير مقبول ، هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات فى الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

 أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق