الصفحات

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 40564 لسنة 75 ق جلسة 19 / 1 / 2013

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
السبت (أ)
                                          ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة السـادة القضـاة/ وجيــــه أديـــب     و   حمــدى أبو الخيــر 
                                محمـــود خضـــر     و   بـــــدر خليــفة
                                             " نواب رئيس المحكمة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد لطفى .
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2013 م

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 40564 لسنة 75 القضائيــة .
المرفـوع مـن
أسامة على حسن حسن ( وشهرته أسامة الأبيض )         " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامــة

الـوقـائـــع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 37585  سنـة 2004 قسم الفيوم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1080 سنة 2004 )
بوصف أنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2004 بدائرة قسم الفيوم ـ محافظة الفيوم .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فـى 5 من مارس سنـة 2005 عمـلاً بالمواد 1/1 , 2 ، 38/1 , 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989والبند رقم (56) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2004 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الحيازه مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنة 2005.
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 3 من مايو لسنة 2005 موقع عليها من الأستاذ / أيمن محمد هارون ـ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة  
وبعد المداولة قانوناً :-
         من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
         من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب . ذلك بأنه أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال ضابطها أنه يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد عند حديثه عن القصد من إحراز المخدر ونفى عنه قصد الاتجار ودانه بالإحراز المجرد مما يصمه بالتناقض ويعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما محصله أن أحد مصادر الضابط محمد عبد الحميد جوده وكيل قسم مكافحة المخدرات بالفيوم السريين أخبره بأن الطاعن يقوم بترويج المواد المخدرة بالناحية القبلية بسور حلقة السمك بكيمان فارس فتوجه لهذا المكان فأبصر الطاعن وأمامه شخص ويخرج له من كيس أسود يمسكه بيده لفافة لم يبين كنه ما فيها وما أن وقع بصر الطاعن عليه ألقى والشخص الآخر ما كان ممسكاً به على الأرض فأنفرط عقد اللفافة وظهر منها نبات عشبى أخضر ثبت من فحصه معملياً أنه لنبات الحشيش وبضبط الكيس تبين أن يحوى على ذات المخدر , وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط وحصلها بما يطابق ما أورده فى بيان الواقعة وأورد فى رده على الدفع بعدم توافر حالة التلبس قوله أن المتهم حينما وقع بصره على الضابط تخلى بإرادته عن الكيس كما تخلى الشخص الذى كان يبتاعه على اللفافة التى أنفرط عقدها وظهرت المادة المخدرة فقد توافرت حالة التلبس ثم عاد الحكم فنفى عن الطاعن قصد الاتجار فى قوله " أنه لم يضبط أى أشياء معه أو آلات مما تستعمل فى ذلك النشاط ولم يشاهد المتهم يقوم بالتعامل مع ثمة أشخاص كما أنه لم يثبت أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى ". لما كان ذلك , وكان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط ورده على الدفع بعدم توافر حالة التلبس ما يفيد أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها فى دائرة القسم , وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة قد خلت من ضبط أشياء أو آلات مما تستعمل فى ذلك النشاط وأن المتهم يقوم بالتعامل مع أحد , فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه والإعادة , وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .    
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

      أمين السر                                                    رئــيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق