الصفحات

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 39651 لسنة 73 ق جلسة 19 / 11 / 2011

باسم الشعـب

محكمــة النقـــض

الدائرة الجنائيـة
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب       ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضوية السادة المستشارين / وجيــــه أديــــب    و   محمـــود خضـــر
                                وجـــلال شاهيـــن    و   قــدرى عبـداللــه
                      " نواب رئيـس المحكمـة "
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الخولى
و أمين السر السيد / رمضان عوف
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2011 م .

أصدرت الحكم الآتــى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 39651 لسنة 73 القضائيــة .
المرفـوع مـن
جمال محمد محمود السيد .                                               "محكوم عليـه"   
ضـــد
1ـ النيابـة العامـة .                           
2ـ أحمد السيد أحمد .                                               "المدعى بالحقوق المدنية"  

الوقائــع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 788 لسنة 2002 قسـم طهطـا  ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1207 لسنـة 2002 ) بوصف أنه فى يوم 24 من مايو لسنة 2002 بدائرة قسم طهطا ـ محافظة سوهاج .
1ـ ضرب أحمد السيد أحمد بجسم صلب ذو حافة حادة " مطواة " فى بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى استئصال الطحال والتى تقدر بنحو 15% .
2ـ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص .
وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر   الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 2003 عملاً بالمواد 1/1 , 25مكرر , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يوليه لسنة 2003 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من أغسطس لسنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / عجايبى زكى عجايبى ـ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
        بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض ـ مطواة ـ بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك أنه استند فى إدانته إلى الدليلين القولى والفنى رغم تعارضهما آية ذلك أن دفاع الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة أرجع ذلك التناقض إلى أن المطواة المضبوطة عرض نصلها يفوق بكثير طول فتحة الجرح الذى حدث بالمجنى عليه مما يعنى أن المطواة المضبوطة ليست هى المستخدمة فى الواقعة إلا أن الحكم لم يعن برفع ذلك التناقض واتخذ من المطواة المضبوطة دليلاً على صحة إسناد جريمة إحداث العاهة إليه بدلالة إدانته أيضاً بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص , وأطرح الحكم دفاعه فى هذا الشأن بما لا يسوغ وبمقولة أن تقرير الطب الشرعى أجاز حدوث الإصابة من قبل السلاح المضبوط رغم أنه لم يرد به ذلك . ودون أن تحقق المحكمة هذا الأمر عن طريق المختص فنياً . وأغفل الحكم الرد على دفاعه القائم على عدم ارتكاب الجريمة وأن محدث العاهة هو والد المجنى عليه , وأن المطواة المضبوطة ليست هى المستخدمة فى الحادث , ولم يعن الحكم بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . وأخيراً فإن الحكم قد خلا من بيان اسم المدعى بالحق المدنى وصفته وصلته بالمجنى عليه , مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة مـن أقـوال شهود الإثبات ومما جاء بتقرير الطب الشرعى , وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلـى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجنى عليه أن المتهم طعنه بمطواة فأحدث به إصابة نتج عنها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال ثم بين مؤدى  التقرير الطبى الشرعى فيما حاصله أن إصابة المجنى عليه ذ ذات طبيعة طعنية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب له حافة حادة أياً كان نوعها كالمطواة أو ما هو فى حكمها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسانه بمذكرة النيابة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وينتج عن الإصابة تمزق بالطحال ونزيف شديد داخل البطن مما أدى إلى  استئصاله مما تخلف لديه عاهة مستديمة تقدر بنحو 15% . وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه وما نقلة عن تقرير الطب الشرعى سالف البيان له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولى مستمد من أقوال المجنى عليه لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلائم معه ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليل القولى والفنى . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير , وإذ كان ذلك , وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً بشأن ما أثاره من تناقض بين الدليلين القولى والفنى , وما أثاره من أن إصابة المجنى عليه لم تحدث من المطواة المضبوطة . فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك , وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر هو والد المجنى عليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم , هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين على الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما , فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة العاهة المستديمة وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد , ومن ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك , وكان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة فى 8/6/2003 أنه أثبت به اسم المدعى بالحق المدنى أحمد السيد أحمد المجنى عليه وأنه ادعى مدنياً بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت هذا البيان , وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الشأن , فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول . فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة فى صفة المدعى بالحق المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق