الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 32998 لسنة 68 ق جلسة 14 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 87 ص 561

جلسة 14 نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، عاصم الغايش ، أحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة .
--------------
(87)
الطعن 32998 لسنة 68 ق
إشغال طريق . بناء . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم . واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة وتطبق عليها نصوص القانون تطبيقا ًصحيحا ً. حد ذلك ؟
جريمتا إشغال الطريق وإقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص . قوامهما فعل مادى واحد . مؤدى ذلك ؟
القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام دون النظر للوصف الآخر للواقعة المطروحة وهو إقامة بناء على جسر الترعة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أشغال طريق بغير ترخيص إلى أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشه على جسر ترعة الباجورية الذي يخضع لقانون الري وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة أشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أشغل الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه ..... وإلزامه بأداء رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والإزالة خلال شهرين .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إشغال طريق بغير ترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن البناء محل الاتهام لا ينطبق عليه أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن أشغال الطريق في حين أن هذه الواقعة تكون بذاتها جريمة إقامة بناء داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف مما كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لها عملاً بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل التزاماً منها بواجبها في تمحيص الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها القانونية ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمة أشغال طريق بغير ترخيص إلى أن الثابت بمحضر المخالفة أن المتهم قام ببناء عشة على جسر ترعة الباجورية الذى يخضع لقانون الرى وليس قانون الطرق العامة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وإن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وإن تطبق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بطلب التكليف بالحضور ، وكانت جريمة أشغال الطريق وجريمة إقامة أعمال متعلقة بالري والصرف بدون ترخيص ولئن لزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتيه تتغاير في إحداها عن الأخرى إلا أن الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو إقامة البناء سواء تم على الطريق العام أو على جسر الترعة ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء على الطريق العام والتفت عن الوصف الآخر للواقعة المطروحة عليه وهو إقامة بناء على جسر الترعة المؤثمة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 المعدل ولم يقل كلمته فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، ولما كانت المحكمة لم توجه الوصف الآخر إلى المتهم حتى يتسنى له تقديم دفاعه ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق