الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن 32313 لسنة 69 ق جلسة 14 /11/ 2005 مكتب فني 56 ق 88 ص 565

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، ربيع لبنة ، مدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وحاتم بجاتو .
-------------
(88)
الطعن 32313 لسنة 69 ق
تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها " . حكم " بطلانه " . بطلان .
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وما تم فيها. وتلاوته قبل أي إجراء . أساس وعلة ذلك ؟
تغير الهيئة التي تنظر القضية . أثره : وجوب إعادة تلاوة تقرير التلخيص من جديد . إغفاله يبطل الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أنها بعد أن تأجلت لجلسة 7/10/1997 وفيها تغيرت الهيئة وقد خلت محاضر جلسات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومدوناته مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان بما يستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاًعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف 
عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة الاستئنافية وقبل صدور الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أنها بعد أن تأجلت لجلسة 7/10/1997 وفيها تغيرت الهيئة وقد خلت محاضر جلسات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومدوناته مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق