الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 17208 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         سامــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــد
                                حسيـــــــــــن حجــــــــــــازى          نواب رئيس المحكمة         
    أحمـــــــــــــد سعيـــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 17208 لسنة 2 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
مسعد عبدالحميد إبراهيم سليمان                                                 محكوم عليه
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
1ـ النيابـــــــــــة العامــــــــة
2ـ عبدالله فؤاد                                  
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 13110 لسنة 2013 أول المنصورة ( المقيدة برقم 35134 لسنة 2007 مستأنف المنصورة ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث إن الحكم الإبتدائى لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده : " بلاغ من والد المجنى عليها ـ أمل عبد الله فؤاد ـ بإصابتها بنزيف داخلى وتشنجات عصبية وزرق بلون الجلد وذلك عقب إجراءها عملية استئصال اللوزتين بمستشفى التأمين الصحى بالمنصورة كما علم بإصابتها بجلطة فى المخ وقصور حاد بالدورة الدموية . وبسؤال مدير تلك المستشفى قرر أن المجنى عليها دخلت المستشفى لإجراء عملية استئصال اللوزتين وعقب إجراءها لها بمعرفة الطبيب أحمد ناظم وبرفقته دكتور التخدير أصيبت بتشنجات عصبية وازرقاق بالجلد وبإجراء استكشاف للعملية تبين أن المجنى عليها تعانى من نزيف حاد من مكان إجراء العملية وباستدعاء المتهم ـ الطاعن ـ وهو كطبيب استشارى الأوعية الدموية بالمستشفى وأستاذ جراحة الأوعية الدموية والذى أجرى جراحة للمجنى عليه تمثلت فى ربط الشريانى النياتى الخارجى للرقبة من الناخبين وتم إيقاف النزيف ، وثبت من التقرير الطبى الشرعى وبأقوال محررة الدكتور مجدى عبدالفتاح الشاذلى أن التدخل الجراحى الثانى الذى قام به الطاعن لإيقاف النزيف والمتمثل فى الضغط أو ربط الشريانى النياتى العام والداخلى سواء يحفت شرانى أو ربط أيا منها بفرزة جراحية فترة زمنية طويله نسبياً أكثر من أربع دقائق أدى إلى امتناع وصول الدم للمخ وهو ما يعد خطأ فنى من قبل الطاعن وما أدى إلى حدوث المضاعفات بالمجنى عليها ، وأورد على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجبة لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان              من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية هى علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب 000 من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة إذا أتاه عمداً أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ عن دائرة التبصر بالعواقب المادية لسلوكه والتصوق من أن يلحق عمله ضرراً بالغير وكانت المحكمة فى حدود ما هو مقرر لها من حق فى وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد أقامت الحجة على مقارفه الطاعن ما أسند إليه بما استخلصته من عناصر الدعوى فى منطق سليم ودللت تدليلاً سائغاً على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجنى عليها نتيجة هذا الخطأ فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مصادرة الحرية من الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى المحرر بمعرفة الدكتور مجدى عبدالفتاح الشاذلى من إصابة المجنى عليها نتيجة لخطأ الطاعن وإثبات إدانته ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها                فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير الطب الشرعى على أنه بنى على الترجيح لا القطع ـ فإنه بفرض صحته ـ فهو مردود بأن الأصل لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى           تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق المحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عما أثير من عدم صلة الطاعن بالواقعة ، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما الرد مستفاد من ادلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين فى طعنه ماهية الدفاع الذى التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول أرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله .      
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن .
 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق