الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 16921 لسنة 2 ق جلسة 28 / 2 / 2013

 محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
غرفة مشورة
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         ياسر الهمشـــــــــــــــــــــرى
                                حسيـــــــــــــــن حجــــــــــــــازى        نواب رئيس المحكمة           
    أحمـــــــــــــــد سعيــــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 16921 لسنة 2 القضائيــة .
المرفـــــــــوع مــــــــــــــــن
نجوى عبد الخالق عزت محمد                                     المدعية بالحق المدنى
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامــــــــة
محمد عبد المنعم عزت                                            مطعون ضده         
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 27535 لسنة 2007 قسم عين شمس ( المقيدة برقم 5183 لسنة 2008 مستأنف شرق القاهرة ) .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 سنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهو مائة ألف جنيه ، وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز ويتعين مصادرة الكفالة .
        فلهذه الأسباب
قررت الغرفة :ـ عدم قبول الطعن موضوعاً .
 أمين الســـر                                                                  رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق