الصفحات

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 1681 لسنة 82 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى           نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عـــــــــــــــــلاء مرســــــــــــــــــى     و     عبــــد الحميــــــد ديـــــاب 
   هانـــــــــــــــــــى صبحــــــــــــــــى           نواب رئيس المحكمــة
                      وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1681 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن
عادل رمضان عفيفى محمد                                                " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 520 سنة 2007 قسم العبور  
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 837 سنة 2007 ) .
بوصف أنه فى يوم 23 من يناير سنة 2007 بدائرة قسم العبور – محافظة القليوبية .
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997 مع اعمال المادة 36 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 2008
( قيدت بجدولها برقم 2180 سنة 79 ق ) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى .
        ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة مع عمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ولمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 27 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد حسين هلال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصور المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد وخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلانه إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من إيراد بيانات كاملة عن الطاعن والخطأ فى بيان مهنته بما لا يسوغ اطراحه كما أطرح دفعه ببطلانه القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغ اطراحه والتفت عن دفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة إيراداً له أو رداً عليه وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على اطمئنانه لصورة الواقعة الواردة بأقوال شاهدى الإثبات رغم عدم صحتها وعدم إيراد مضمونها كاملاً وعول على تحريات الشرطة ثم أهدرها بشأن قصد الإحراز بالنسبة للطاعن ، وقام الحكم بتعديل وصف الاتهام من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرداً من القصور المسماة فى القانون دون أن يلفت نظر الدفاع لذلك وأورد الحكم فى مدوناته أن إذن النيابة العامة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه رغم أنه صدر بتفتيش شخص الطاعن فقط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى  يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – كما ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق ، وكان عدم إيراد بيانات الطاعن كاملة بالتحريات أو الخطأ فى مهنته أو مصادرة وعملائه وبفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من التحريات ، فغنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع ولا بالقانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الواقعة بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة بهما ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته اطمئنانه لجدية التحريات لتثبتها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أنه الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدور عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن منازعة فى صورة الواقعة – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاط بعض أقوال الشاهد لأنه فيما أوردتها منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بعزيز لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات الأول التى تتعلق باتصال المصدر السرى الساعة التاسعة صباحاً وأبلغه أن المتهم بصدد تسليم كمية
من المواد المخدرة الساعة العاشرة صباحاً على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع وفى حدود سلطتها فى تقدير الدليل فى الدعوى وفى تجزئة أن ترى فى أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة – دون أنه يعد ذلك تناقض فى حمكها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أنه يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أنه ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة والتى دارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز جوهر الهيروين المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية  أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حيث اعتبرت إحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يستلزم  لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم والنتيجة التى خلص إليها بإدانة الطاعن ما أثير بشأنه الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى أن الإذن صدر بتفتيش شخص ومسكن المتهم على خلاف الثابت بالأوراق أن الإذن صدر بتفتيش شخصه ، ذلك أنه ليس من شأنه هذا الخطأ – بفرض صحته – أن يؤثر فى منطق الحكم وفى استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعنة للمخدر بالجيب الأيسر للبنطال الذى يرتديه ، ومن ثم فإن نعيه فى هذا الخصوص لا يعقد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق