الصفحات

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 1035 لسنة 82 ق جلسة 25 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان        نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         عصــام جمعـــة    و    إبراهيــم عبــد الله  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1035 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
بلال حسن إمام إبراهيم                                                  "المحكوم عليه"
ضـــد
النيابــة العامـة
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15688 لسنة 2011 قسم حلـوان
 ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1247 لسنة 2011 ) بوصف أنه فى غضون الفترة من بين 25/5/2011 حتى 30/5/2011 2010 بدائرة مركز قسم حلوان ـ محافظة القاهرة .
أولاً : وضع النار عمداً فى مخزن المجنى عليه / حسام على حامد سعد بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ثم أضرم النيران به فأحرقته وأتلفت ما بداخله من محتويات على النحو المبين بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالتحقيقات . ثانياً : هدد باستخدام العنف ضد نجلى المجنى عليه سالف الذكر وذويه ، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق آذى مادى بهم والإضرار بممتلكاته ليرغمه بغير حق على دفع مبلغ نقدى له ، وترتب من جراء ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير طمأنينته وإلحاق الضرر بممتلكاته فوقعت الجناية محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .3ـ تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . 4ـ شرع فى الحصول على المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات للمجنى عليه سالف الذكر وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم رضوخ المجنى عليه لتهديده على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 45/1 ، 253 ، 326 ، 375 مكرر أ/1 ،2  من قانون العقوبات ، والمادتين 1 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 فى شأن الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه وبمصادرة الهاتف النقال والشرائح المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / أيمن عيد سعد المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الحريق العمد والتهديد باستخدام العنف ، وإزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والشروع فى الحصول على مبلغ نقدى منه بطريق التهديد ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصر البيان فى عرضه لواقعة الاتهام وأدلة الثبوت ومؤداها ، وأغفل الحكم استظهار القصد الجنائى لديه فى جريمة الحريق العمد ودفع بعدم ارتكابه للجرائم المسندة إليه ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، إلا أن الحكم رد على الدفع الأول برد قاصر والتفت عن الدفع الثانى رغم أنه عدل فى الإدانة على الدليل المستمد منها بالسجل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عنها فى المادة 253 عقوبات والتى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد "وضع الجانى النار عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معمل أو مخازن ليست مسكونة ولا معده للسكن ..... " فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه وضع النار عمداً فى المخزن المملوك للمجنى عليه ، بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ، ثم أضرم النيران به فأحرقت وأتلفت ما بداخله من محتويات انتقاماً منه لعدم استجابته لتهديده بإعطائه مبلغاً من المال بالمادة 253 عقوبات فإن النعى على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائى فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ،  وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التى استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى . ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  .
أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق