الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 149 لسنة 79 ق جلسة 14 / 1 / 2012

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /هانــى مصطفى كمال        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى محمد أحمد    و     ربيـــع شحـــاتة    
                                 وهشام الشافعــــى         " نواب رئيس المحكمة "
                                                    وإبراهيم فؤاد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد شحاتة .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 149 لسنة 79 القضائية .
المرفـــوع مــن
عماد أحمد محمد على عليان
عرفة محمد محمود نصار                                             " المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابة العامة
محمد إبراهيم على عيشة                                        " المدعى بالحقوق المدنية "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ عماد أحمد محمد على عليان . 2ـ سعيد أحمد نصار . 3ـ خالد سلامة مسلم حسن . 4ـ محمد سيد محمد عبد العال . 5ـ عرفة محمد محمود نصار فى قضية الجناية رقم 12594 لسنة 2008 طوخ (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1097 لسنة 2008) بأنهم فى يوم 7 من ديسمبر سنة 2007 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية : سرقوا المبلغ النقدى والسلاح النارى " مسدساً " والأوراق المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / محمد إبراهيم على بأن دلفوا لمسكنه ليلاً وتسور اثنان منهم شرفة مسكنه منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة حال إحرازهم لأسلحة نارية مسدسات وقام الأول بتهديد المجنى عليه بالسلاح النارى سالف الذكر وقاموا بتفتيش مسكنه حال تواجد المتهم الخامس على مسرح الجريمة يشد من أزرهم فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السلاح النارى ومبلغ نقدى قدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وبعض الأوراق الخاصة ثم اصطحبه المتهمون من الأول حتى الرابع واستقلوا إحدى السيارات الأجرة بالطريق العام وقبضوا عليه وعصبوا عينيه وفتشوه كرهاً عنه فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على مبلغ نقدى قدره مائة جنيه وأوراق خاصته .
المتهمون من الأول إلى الرابع :
1ـ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ثلاثة أسلحة نارية فردية الإطلاق " مسدسات " .
2ـ تداخلوا فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة        أو إذن منها بذلك وأجروا عملاً من مقتضياتها بأن دلفوا إلى مسكن المجنى عليه الأول سالف الذكر منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة.
3ـ قبضوا على المجنى عليه الأول سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن اصطحبوه كرهاً عنه منتحلين صفة ضباط مباحث الأموال العامة إلى إحدى السيارات الأجرة واستقلوها وساروا بها بعيداً عن مسكنه بعد أن عصبوا عينيه .          
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
وادعى المدعى بالحق المدنى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول و الخامس وغيابياً للثانى والثالث والرابع فى 3 من نوفمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 155 ، 280 ، 313 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول والخامس بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وبمعاقبـة الثانى والثالث والرابـع بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وبإلزامهم جميعاً بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى " المجنى عليه " مبلغاً قدره ألفا جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما الأول والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 ، 17 من نوفمبر سنة 2008 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 2008 و 3 من يناير سنة 2009 موقع على الأولى من الأستاذ / سعيد عبد الجليل محمد وعلى الثانية من الأستاذ / وليد عبد الحميد مصطفى المحاميين .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجرائم السرقة بإكراه والتداخل فى وظيفة عمومية والقبض على المجنى عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين حال إحراز الطاعن الأول لسلاح نارى بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح الدفع المبدى من الطاعن الثانى ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه معنوى بما لا يسوغ اطراحه وعول فى قضائه على أقوال المجنى عليه رغم تناقضها مع أقوال ضابط المباحث وتحرياته فى شأن قيمة الهاتف والمبلغ النقدى المسروقين ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها لأن تكون دليلاً على ثبوت التهمة لا سيما أنه لم يفصح مجريها عن مصدرها ، هذا إلى عدم معقولية تصوير الواقعة لتعارضها مع طبيعة عمل المجنى عليه كمحام تحول دون وقوعه فى شراك المتهمين قبل تثبته من صحة الإذن المدعى بصدوره لضبطه ، كما أعرض الحكم عما دفع به الطاعن الثانى من عدم ارتكابه الجريمة وعدم وجوده على مسرحها كما التفت عما أبدى من دفوع أخرى ولم يشر إلى حوافظ المستندات المقدمة فى الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وضابط المباحث وتحرياته وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ولم يتساند فى قضائه إلى أى دليل مستمد من اعتراف الطاعن الثانى المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع وكان التناقض فى أقوال المجنى عليه ـ بفرض صحة وجوده ـ لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى اعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهما وأنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادتهما ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة  ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ، فإن منعى الطاعن فى شأن تعويل الحكم على أقوال ضابط الشرطة وتحرياته يتمخض جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الطاعن الثانى الجريمة وعدم وجوده على مسرحها لا يعدو أن يكون دفعاً بنفى التهمة و هو والدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن الثانى لم يكشف عن أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التى قدمها وأغفل الحكم التعرض لها ، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .           
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق