الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 109 لسنة 80 ق جلسة 10 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هانـــى مصطفـى     و   ربيـــع شحـــاتة     
                                  خــالد الجنـــدى       " نواب رئيس المحكمة "
                                                     ونبيل مسعود 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف مطر .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 109 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
..............................                                   " المحكوم عليه "
                                          ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6916 لسنة 1998 الشرابية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1147 لسنة 1998) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم فى غضون الفترة من أغسطس سنة 1995 حتى يونيه سنة 1996 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة : أولاً : المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين الأول أمين عهدة بنك القاهرة فرع قصر النيل والثانى مشرف على مخازن بنك القاهرة بغمرة حصلا للمتهمين الثالث والرابع على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن قبلا من المتهم الثالث بضائع تختلف عن البضائع الواجب إيداعها مخزن البنك الذى يختصان بالإشراف عليه ضماناً للتسهيل الائتمانى الممنوح من البنك جهة عملهما إلى المركز العالمى للموسوعات المملوك للمتهم الرابع والذى يديره المتهم الثالث مما نتج عنه عجز فى ضمانات البنك المخصصة لاسترداد التسهيل الممنوح منه وتظفيرهما بمبلغ 1387675 جنيه " مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفاً وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 2009 وعملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 115 ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ز، 119 مكرر/هـ ، 214 مكرر/1 من قانون العقوبات مع إعمال أحكام نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وإلزامه مع المتهم الثانى السابق الحكم عليه برد المبلغ وغرامة مساوية لهذا المبلغ وعزله من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 2009 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من ديسمبر سنة 2009 موقعٌ عليها من الأستاذ/ محمد مصطفى إبراهيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله ( إن المتهم الماثل الأول بأمر الإحالة / ........... وآخر يعمل أمين عهدة ببنك القاهرة فرع غمرة وبفحص التسهيلات الائتمانية عن طريق لجنة مشكلة من / ............. الممنوحة من بنك القاهرة إلى المركز العالمى للموسوعات تبين عدم التزام المتهم وآخرين بتخزين البضائع المقدمة ضماناً للتسهيل الممنوح من البنك إلى عمله مما ينتج عنه عجز فى الضمانات المقدمة للبنك بمبلغ 1387675 ( مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانين وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً ) لما كان ذلك وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح ـ سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها ـ تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والمثبتة لارتكاب جريمة الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إذ إن ما أورده الحكم من مجرد قبول الطاعن والمتهم الثانى من المتهمين الثالث والرابع بضائع تختلف عن البضائع الواجب إيداعها مخزن البنك لا يفيد بذاته وجود عجز فى ضمانات البنك المخصصة لاسترداد التسهيل الائتمانى الممنوح منه للمتهم الرابع وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يكشف الحكم عن ماهية تلك البضائع ووجه الاختلاف فيما بينها وقيمتها وكيفية خروجها صورياً من مخازن البنك والدليل على ذلك . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له الحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، ولم يستظهر أن نية الطاعن قد انصرفت إلى تضييع المال على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه .        
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق