الصفحات

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 291 لسنة 66 ق جلسة 16 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 19 ص 142

جلسة 16 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(19)
الطعن 291 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى جنائية " تحريكها " " نظرها والحكم فيها" . محكمة الجنح " اختصاصها " . صحافة .

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة 232 إجراءات جنائية .

رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟

وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 305 إجراءات جنائية .

 وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير متروك للمحكمة التي تملكه . علة ذلك ؟

(2) حكم " انعدامه " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نظام عام . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . اختصاص ".

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً . يعد معدوماً . ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك . يجعل حكمها معدوم الأثر . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع .

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟

(3) اختصاص " الاختصاص النوعي " . وصف التهمة .

تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . علة ذلك ؟

(4) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . دعوى جنائية " قيود تحريكها ". اختصاص " الاختصاص النوعي " . دعوى مباشرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".

المادتان 211 ، 212 عقوبات . مفادهما ؟

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . غير جائز . سلوك المدعية بالحق المدني هذا الطريق . يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها . لتعلقه بالنظام العام . الدفع بعدم قبولها . جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض . دون حاجة لإجراء تحقيق . تعرض محكمة الجنح لموضوع الدعوى . يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء ببطلان الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة ... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ، ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة (تحقيق الجنايات) ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها .

2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي .

3 - من المقرر أنه المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون .

4 - لما كان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضي فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه : (1) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو إعلان على يد محضر . (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محرر المحضر رقم .... لسنة .... إداري .... مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم .... لسنة .... إداري .... لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : " تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات ..... " ، فالدعوى المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة ، إذا هي وجدت في وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها ، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها ، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي ، وبأن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هي نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " ، ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير في محرر رسمي وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإداري رقم .... لسنة .... إداري .... واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التي تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدني ، مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هي ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق