الصفحات

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 11687 لسنة 66 ق جلسة 21 /2/ 2005 مكتب فني 56 ق 20 ص 150

جلسة 21 من فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد دياب .
---------------
(20)
الطعن 11687 لسنة 66 ق
 تبديد . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نيابة عامة .
سلطة محكمة الموضوع في تفسير عقد الأمانة . نطاقه ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسلم إليه على سبيل الوديعة على سند أن الثابت بعبارات الإيصال أن المبلغ المودع لديه من المثليات ولم ينص على رده بذاته ولا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدني . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذى تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له فى استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضده بوصف : بدد المبلغ المبين قدراً بصحيفة الجنحة المباشرة والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه أضراراً به المدعى بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لاستئناف النيابة العامة . وبعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعنة النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أسس قضاءه ذاك على أن الواقعة لا جريمة فيها إذ إن الشيء الذى تسلمه المطعون ضده بالإيصال موضوع الجريمة نقود وهى من المثليات التي لا يلتزم المودع لديه بردها عيناً ولا تصلح أن تكون محلاً للوديعة في حين أن الثابت من هذا الإيصال أن المطعون ضده تسلم المبلغ على سبيل الوديعة والتزم برده حين طلبه وأنه لا يؤثر فى ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن الإيصال لا يتضمن معنى يعطى المطعون ضده حق التصرف فى النقود ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده بقوله : أنه لما كان الثابت من الإيصال المرفق بحافظة مستندات المدعى بالحقوق المدنية أن المتهم تسلم منه مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بصفة أمانة لرده عند الطلب ...... ويبين من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لدى المتهم وهو النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رد المبلغ بذاته وأن الإيصال لا يعد من العقود الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات وأن الدين الثابت به دين مدنى . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم . لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم تفسير العقد الذي بموجبه تسلم المتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب . لما كان ذلك وكان الحكم قد قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الذي تسلمه على سبيل الوديعة بمقولة أن الثابت من عبارات الإيصال أن الشيء المودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيصال على رده بذاته وأن الإيصال لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تسليم الشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديعة مجرد ورود الوديعة على مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكن مأذوناً له في استعمال هذا المبلغ من النقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى أن مبلغ النقود لا يصلح محلاً للوديعة وإلى أن الإيصال موضوع الجريمة لا يعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق