الصفحات

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 19604 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 5 ص 49

جلسة 4 من يناير سنة 2005

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد مصطفى ، أحمد العكازي ، كمال قرني نواب رئيس المحكمة وهادى عبد الرحمن .
-------------
(5)
الطعن 19604 لسنة 65 ق
 (1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير البراءة .غير جائز .إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة .
نظر العذر وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بالنقض . 
(2) إثبات " خبرة " . إعلان . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . بطلان . قانون " تفسيره ".
حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع التقرير . أساس وعلة ذلك ؟
إفراد المشرع البطلان جزاء مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية للإخلال بحق الدفاع . وجوب مراعاته في المسائل الجنائية . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعلان .معارضة "نظرها والحكم فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه . إعلانه لجهة الإدارة . شرطه ؟
إثبات المحضر بورقة الإعلان عدم الاستدلال على الطاعن . عدم كفايته للاستيثاق من جدية الإجراءات السابقة على الإعلان . القضاء برفض المعارضة بناء علي ذلك الإعلان . إخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟ 
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت المتهم من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض .
2 - لما كان النص في الفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتأه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، وإذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير أو ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هى أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة ..... وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى . وبها قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة ..... في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة ...... في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره . وبجلسة ..... لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة ..... للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضاً فتأجلت لجلسة ..... للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً .
3 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة ...... وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام أعمال تعلية البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 /1 ، 22 مكرراً/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ..... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه والإزالة .
استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان ، إذ قضى في غيبته برفض معارضته الاستئنافية رغم عدم إعلانه بإيداع الخبير تقريره إعلاناً صحيحا . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، وأنه إذا كان تخلفه راجعاً إلى عذر قهري حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت المتهم من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على أنه " وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتأه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات فى الجلسة السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك ، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته ، و إذ لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب الخبير أو ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من إعمال مقتضاه أمام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء ، لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة أمر من أمور الإثبات في المسائل المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الأمر في المسائل الجنائية أوجب وألزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي أثمن من أموالهم . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة .... وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى . وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة ...... في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة .... في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره. وبجلسة ..... لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة ...... للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة ...... للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلاً لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة ...... وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ، و وجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المار ذكره فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها فى غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق