الصفحات

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 13452 لسنة 65 ق جلسة 6 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 6 ص 55

جلسة 6 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
-------------
(6)
الطعن 13452 لسنة 65 ق

تهرب ضريبي . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه بيان صدور طلب من الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية . يبطله. ولو ثبت صدوره بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه . " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية ، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب المختصة عند بدء مزاولته نشاط استغلال دواليب حلج أقطان من خلال الميعاد المحدد قانوناً . ثانياً : بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... حتى ..... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى ذلك النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحا وشاملاً عن أرباحه الحقيقية من نشاطه سالف الذكر والخاضع لتلك الضريبة خلال السنوات من ..... وحتى .... خلال الميعاد المقرر قانوناً . رابعاً : بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لدية من ثروة خلال الميعاد المقرر قانوناً . خامساً : بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على البطاقة الضريبية على النحو المبين قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملاً بالمواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 128 ، 131 / 1 ، 3 ، 133 / 2 ، 4 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 / أولاً ، ثانياً من قانون 157 لسنة 1981 مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة والبالغ قدرها 200ر13301 عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .  
فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم إقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه عول في الإدانة على واقعة ضبط الطاعن في الجنحة رقم ...... أمن دولة ...... وإقراره فيها رغم أنها لم تضم إلى أوراق الدعوى الماثلة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه تخلف عن تقديم إخطار مزاولة نشاطه التجاري ، والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية ، وعدم تقديم إقرارات بمقدار أرباحه ، وعدم تقديم إقرار الثروة ، وعدم الحصول على البطاقة الضريبية ، وطلبت عقابه بمقتضى أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 191 من قانون رقم 157 لسنة 1981 من أنه : " تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب من وزير المالية . وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية ، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق