الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

الماده 162 إثبات

اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى للخبير ما يستحقه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق