يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق