الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 152 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته . 
وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته اجلا لانجاز ماموريته وايداع تقريره . 
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته اجلا اخر لانجاز ماموريته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبضه من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه . 
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الامانة . 
واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

( كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر في 1-6-1992 ، كما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ((ا)) في 17-5-1997 ) 


الأحكام المرتبطة
يبين من استقراء المواد 135 و 140 و 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير ابتداء يكون بمقتضى حكم قضائى وكذلك إبدال الخبير الذي يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد أما الخبير الذي يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فان إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه وقياسا على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلا كما لو كان قد توفى أو استبعد اسمه من الجداول أو ما إلى ذلك وطالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحا فمن ثم يجوز أن يكون ضمنيا ولما كان قيام محكمة الاستئناف بتحليف خبير غير الذى عينه الحكم قبلا ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير وهو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ولم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائي طبقا للقاعدة آنفة البيان بل على العكس من ذلك قالوا أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلا بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلا ولذ لا يلزم أن يكون إبداله بحكم وإنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمني لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه إذ عول علي تقرير الخبير الذى حلف اليمين بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. 
( الطعن رقم 718 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/24 س 31 ص 1218 )
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره ـ فى حالة عدم الاتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل الذى قام به ـ بنظر ما يثور بين عضو النقابة وصاحب العمل من نزاع حول سبب الالتزام بالأتعاب أو تقديرها ، وان عليه اصدار قراره فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا جاز الالتجاء الى القضاء ، ويصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، ويحق لكل من المهندس وصاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لاعلانه به ، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فاذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فان الأمر يضحى نهائيا تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية اعتبارات أخرى واذ كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن اليها وغدا بذلك سندا تنفيذيا ، وكانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الالتزام ومدى استحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب وهى أسباب سابقة على صدور الأمر ، فان النعى يكون على غير أساس . 

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 15 / 4 / 1980)
وان كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة وما كان قد قدم منها إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن ذلك منوط بوجوب التمسك بها فى الاستئناف .
( الطعن رقم 10 لسنة 30 ق- أحوال - جلسة 1965/3/3 س 16 ص244)
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/25 س 31 ص 1124)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الادعاء بالتزوير علي ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوي تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوي ، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في التنفيذ بالمنازعة في مدي التزامها أصلا بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، وهو ما يمتنع قانونا علي الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائيا تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لا يكون في محله .

( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/15 س 31 ص1124)
إنه ولئن كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 1973/5/23 ـ والتى استبعدت لتقديمها بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم ـ بالدفاع الوارد بوجه النعى ، غير أنها لم تتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف ولم تقدم ما يدل علي تمسكها به أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة ان هي قضت بتأييد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لأسبابه دون أن تضيف اليه أسبابا أخري ، وإذ كان ذلك ، فإن ما تثيره بهذين السببين يعتبر سببا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/15 س 31 ص 1124)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق