الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 151 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى . 
وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

الأحكام المرتبطة
المادة 82 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على انه - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للفصل والا قررت شطبها فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن - وفى الفقرة هـ من قانون الاثبات على انه وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا لاجراءات المبينة فى المادة 151 - يدل على انه اذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك اذا كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم فيها . والا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا امام المحاكم فاذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه ان يتمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة الا ان ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق احكام القانون والا كان باطلا يتيح لاى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقييد بميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . 
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )
المقرر - أنه وفقا لحكم المادة 135 من قانون الاثبات لايجوز للمحكمة ان تقضى بشطب الدعوى اذا كانت قد اصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الامانة فاذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لاى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف الذكر البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان محكمة الاستئناف ندبت قسم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء المضاهاه وحددت جلستى 1992/1/16 ، 1992/5/10 وقد اودع المطعون ضده الثانى مائتى جنيه الامانة المحددة من قبل المحكمة قبل طلب زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير ان المحكمة بتاريخ 1992/2/14 قررت رفع الامانة الى مبلغ ثلثمائه جنيه وحددت جلسة 1992/4/21 للاستكتاب وتقديم اوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فان الحكم المطعون فيه اذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التاكد من اعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز استئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار اليه بالمادة 82 مرافعات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 7866 لسنة 63 ق جلسة 1994/7/7 س 45 ج 2 ص 1175 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا بدا لأحد خصوم الدعوى الاعتراض على شخص الخبير أو على مباشرته لمهمته فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند قيام الخبير بعمله ، فان فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فان أغفل ذلك فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا لا يجوز له التمسك به . 

( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص246 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ، مادام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدى الى ما انتهى اليه ، وأن فى أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال ولا الزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد اذ يحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء الحق فى الدعوى .
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق - جلسة 1987/2/15 س 38 ص 246 )

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 189 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 ق 57 ص 246 س 38 )
( الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/2 )

المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع في دعوي الشفعة يدور بين أطراف ثلاثة هم الشفيع والمشتري والبائع ، فيتعين اختصامهم جميعا وانه وعلي ما جري به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ، أنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التي يكون بين أطرافها شخص طبيعي الا بموافقته. 
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع 1 ص 121)

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه مؤداه اعتبار هذه الأسباب جزء مكملا لأسباب هذا الحكم مما يجعل المجادلة فى شأن عدم كفاية الدليل المستمد من هذا التقرير جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

 النص فى المادة من القانون المدنى على أن الأشخاص الاعتبارية هى ) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها ) القانون ... - الشركات التجارية والمدنية ... وفى المادة 53 من ذات القانون على أن - الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها - ... ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون يدل على أن لكل من الدولة ووحداتها المذكورة وللشركات التجارية والمدنية اعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلا بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون وأن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ومناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات ومن شأن استقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه .
( الطعنان رقما 224 ، 236 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ص 121 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود بما هو أوفى لنية عاقديها متى كان ذلك التفسير تحتمله عبارات العقد ، وأنها تستقل بتقدير الأدلة فى الدعوى وبتقدير الجوار الذى يجيز الأخذ بالشفعة باعتباره متعلق بفهم الواقع متى أقامت قضاءها على أسباب سائةة تكفى لحمله ، وحسبها فى ذلك أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم فى مناحى دفاعهم ما دام فى هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لما يخالفها.
( الطعنان رقما 2243 ، 2365 لسنة 52 ق - جلسة 1987/1/15 س 38 ص121 )

اذ كان مناط التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع متعلق بالنظام العام أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ، وكان ما ثاره الطاعن بهذا الوجه ولأول مرة أمام هذه المحكمة من أن العقار المبيع مخصص للمنفعة العامة وان تعلق بالنظام العام الا أن الثابت من الأوراق أنها لم تتضمن ما يدل على تخصيص الأرض المشفوع فيها للمنفعة العامة ومن ثم لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فان النعى به يكون غير مقبول .
(الطعنان 2243 ، 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع1 ص121 )

أسباب الطعن يجب أن تعرف تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزي للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
( الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 ق 30 ص1 ص38 ع 121 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق