الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 91 لسنة 48 ق جلسة 7/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 17 ص 49


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
قصر الطالب طلبه على أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة ( أ ) . عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة ( ب ) . فصل المحكمة في الطلب الأول وحده . لا يعد إغفالا للفصل في الطلب الأخير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته المحددة بالقرار الجمهوري رقم 208 لسنة 1976 بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ ....
وقال بيانا لطلبه أن القرار المطعون فيه صدر بتعيينه رئيس محكمة من الفئة "ب" محددا أقدميته بعد الأستاذ ....، وأنه سبق أن تقدم بالطلب رقم 46/5ق "رجال القضاء" طعنا في القرار المذكور وطلب فيه الحكم أصليا بأحقيته في التعيين في وظيفة مستشار، واحتياطيا بأحقيته في التعيين في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" ومن باب الاحتياط الكلي بتحديد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" من تاريخ استيفائه شروط التعيين في هذه الوظيفة بحيث يكون سابقا على الأستاذ ....
وبتاريخ 19/5/1977 قضت المحكمة برفض الطلبين الأصلي والاحتياطي وأغفلت الفصل في الطلب الأخير مما دعاه إلى تقديم طلبه الماثل.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه وإن كان للقاضي الحق في إعادة طرح ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته على المحكمة لتفصل فيها ، إلا أنه لما كانت العبرة هي بالطلبات الختامية في الدعوى ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق " رجال القضاء " أن الطالب قصر طلباته بجلسة ..... على طلب الحكم بأحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة فئة "أ" دون أن يتمسك بطلبات أخرى ، فإن طلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" لا يكون مطروحاً على المحكمة بعد أن تنازل عنه بعدم تمسكه به في طلباته الختامية التي أبداها بجلسة ..... ولا يكون الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 46 ق قد أغفل الفصل في الطلب المذكور ، ومن ثم فلا يجوز للطالب إعادة طرح هذا الطلب على المحكمة للفصل فيه .إذ كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق