الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 230 لسنة 46 ق جلسة 21/ 6/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 51


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سعد العيسوي ومصطفى قرطام وأحمد صبري أسعد وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقدمية .
المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة . وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية . اجتيازه للامتحان المقرر . شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه الشروط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 765 سنة 1976 فيما تضمنه من تحديد أقدمية مساعد النيابة المعينين بالقرار المذكور سابقة على الطالب، استنادا إلى أنه رقى إلى وظيفة مساعد نيابة في 30/12/1975 في حين لم يستوف هؤلاء شروط الصلاحية للتعين في هذه الوظيفة إلا في 13/6/1976 تاريخ إعلان نتيجة الامتحان الذي أجري لاختيارهم، ويكون القرار المطعون فيه إذ وضعهم في الأقدمية قبل الطالب مشوبا بإساءة استعمال السلطة.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه لما كانت المادة 116 /3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نصت على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد نيابة إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء " والحكمة التي تغياها الشارع من تأدية الامتحان هي تمكن جهة إدارة من اختيار أصلح العناصر للتعيين في وظيفة مساعد نيابة ، فيكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاوني النيابة في الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية أو نظيراً مارس العمل القانوني مدة سنتين على الأقل ، ويكون اجتياز الامتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التي تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة للمحامين ومن تاريخ انقضاء سنتين من بدء الاشتغال بالعمل القانوني بالنسبة للنظراء . وإذ كان الثابت من الأوراق أن مساعدي النيابة الذين شملهم القرار الجمهوري المطعون فيه بالتعيين قد استوفوا شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم في الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .ومن ثم يتعين رفض الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق