الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 2029 لسنة 34 ق جلسة 5/ 4/ 1965 س 16 ج 2 ق 73 ص 359


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
--------------
محال صناعية وتجارية . نقض" حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
محال عمل الأقفاص والسلاسل وتشغيل الخيرزان . دخولها في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الذي يستلزم وجوب الحصول على ترخيص بإدارتها .
يجري نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى آخر ..." والمستفاد من مراجعة القسم الثاني من الجدول المشار إليه أنه نص بالبند 125 منه" على محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيرزان" مستقلة عن كل من ورش النجارة الضخمة الواردة بالبند 38 من القسم الأول من الجدول وورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبية المنصوص عليها بالبند 43 من القسم الثاني منه. ومن ثم فإن تلك المحال إنما تدخل في نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون الذي يستلزم وجوب الحصول على ترخيص بإدارتها حتى لا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها. ومن ثم يكون قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة مخالفاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون سالف الذكر والجدول الملحق به وهو خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/8/1962 بدائرة قسم المنتزه: أدار محله المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و2 و17 و18 و21 و25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابيا في 12/1/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 11/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إدارته المحل الموصوف بالمحضر بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في القضاء بالبراءة على أن البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية أن تطبيقه قاصر على محلات النجارة الضخمة وورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبية في حين أن المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 أن الشارع اتجه إلى تعميم الحظر بالنسبة لجميع المحلات الواردة بالجدول الملحق به أياً كان الغرض من إنشائها, ومن ثم فلا محل لتلك التفرقة التي ذهب إليها الحكم المطعون فيه الذي اقتصر بحثه على البندين 38, 43 من القسمين الأول والثاني من الجدول دون البندين 116 و125 من القسم الثاني المتعلقة أحكامهما بالواقعة موضوع الدعوى وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم المنتزه: أدار محله المبين بالمحضر بدون ترخيص وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة قرش والإغلاق فاستأنف وحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وتبرئته مما نسب إليه وحصل الحكم واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهم (المطعون ضده) يصنع الأقفاص الجريد بأسفل "تعريشة" بدون ترخيص". ثم أقام قضاءه بالبراءة على ما قرره من أنه يبين من الرجوع للجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 أنه قاصر على محلات النجارة الضخمة وورش النجارة البسيطة التي يعمل بها أكثر من معلم وصبية وأنه ما دام أن الثابت من محضر الضبط أن المطعون ضده يعمل بمفرده فإنه لا ينطبق عليه حكم القانون. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى آخر......" وكان المستفاد من مراجعة القسم الثاني من الجدول المشار إليه أنه نص بالبند 125 منه على "محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيزران" مستقلة عن كل من ورش النجارة الضخمة الواردة بالبند 38 من القسم الأول من الجدول وورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبية المنصوص عليها بالبند 43 من القسم الثاني منه فإنه ما من شك في أن تلك المحال إنما تدخل في نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون الذي يستلزم وجوب الحصول على ترخيص بإدارتها حتى لا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها, ومن ثم يكون قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة مخالفاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول الملحق به وهو خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة بما انتهت إليه في الحكم المطعون فيه قد حجبت نفسها عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية مع تعلق حق المتهم (المطعون ضده) في إعادة تقديرها أمامها بناء على الاستئناف المرفوع منه, فإنه يتعين أن يكون مع النقض إحالة القضية على هيئة استئنافية أخرى للفصل فيها من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق