الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1969 لسنة 34 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 57 ص 264


برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
بناء . حكم "تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". هدم
توقيع الحكم على الطاعن ـ عن تهمة هدم بناء بدون تصريح ـ عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم . دون تحديد الغرامة المقضي بها أو بيان قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون . قصور يبطله ويوجب نقضه . لا يقدح في ذلك كون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن - عن تهمة هدم البناء دون تصريح من اللجنة المختصة - عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون. فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه - ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/1/1962 بدائرة بندر الفيوم: أولا: هدم البناء المبين بالمحضر دون تصريح من اللجنة المختصة. ثانيا - أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثالثا - أقام بناء دون أن يرتد بالواجهة القدر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون 178 لسنة 1961 و1 و2 و3 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغا يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بدفع ضعف الرسوم عن الأعمال التي تمت صحيحة مع هدم الأعمال المخالفة على نفقته وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وهي العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها - فاته أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين قيمة ذلك المبنى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في البيان الذي يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم قام بهدم مباني منزله الكائن بحارتي السينما والناظر المتفرع من شارع مدرسة البنات ببندر الفيوم عدا واجهته البحرية دون الحصول على موافقة اللجنة القائمة على توجيه أعمال الهدم كما قام ببناء قواطع بالمبنى وبناء الواجهة القبلية دون الإرتداد بها متراً ودون ترخيص". 
وأورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة - أوقع على الطاعن عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذا المبنى حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة المبنى مقدرة في محضر مهندس التنظيم ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق