الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1963 لسنة 34 ق جلسة 22/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 56 ص 261


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
-----------------
عقوبة " تطبيقها . تعددها". عمل . نقض "حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
التزام صاحب العمل بإعداد سجلات القيد والأجور وإصابات العمل والفحص الطبي الدوري . العقاب على الإخلال به هو الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش . عدم تعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم . المادتان 45 و 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية . مثال .
تكفلت المادة 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية ببيان الجزاء على مخالفة ما أوجبته المادة 45 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها - موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 41، 45، 96، 106، 107، دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذي أجحفت المخالفة بحقوقهم - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - بغير سند من القانون - بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من تعدد الغرامة عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن هذه التهمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/3/1962 بدائرة بنـدر دمنهور: أولا - لم يعد في محل العمل السجلات المقررة وهي سجل القيد والأجور وسجل إصابات العمل وسجل الفحص الطبي الدوري. ثانيا - لم يقم بالتأمين على عماله بالمؤسسة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 18، 45، 108، 110، 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا في 2/6/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28/10/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال طبقاً للمادة 110 من القانون رقم 92 لسنة 1959 - وفي شأن التأمينات الاجتماعية - فيما وقع من المطعون ضده من عدم إعداده في محل العمل سجلات قيد وأجور العمال وإصابات العمل والفحص الطبي الدوري طبقاً لما يوجبه نص المادة 45 من ذلك القانون, قد أخطأ قي تطبيق القانون ذلك لأن المادة 110 لا تنص على عقوبة التعدد التي قضى بها الحكم
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه: أولاً - لم يعد في محل العمل السجلات المقررة وهي سجل القيد والأجور وسجل إصابات العمل وسجل الفحص الطبي الدوري: ثانياً - لم يقم بالتأمين على عماله بالمؤسسة - وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و18 و45 و108 و110 و111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 في شأن التأمينات الاجتماعية. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده مائتي قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم, وقضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكانت المادة 110 من القانون سالف البيان قد تكفلت ببيان الجزاء على مخالفة ما أوجبته المادة 45 من إلزام صاحب العمل بإعداد السجلات التي أشارت إليها - موضوع التهمة الأولى - بأن نصت على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام المواد 37, 38, 39, 40, 41, 45 و96, 106, 107" دون أن تقضي بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - بغير سند من القانون - بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به من تعدد الغرامة بالنسبة إلى التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن هذه التهمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق