الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1961 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 62 ص 289


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
----------
- 1  عقوبة " تطبيقها . تعددها". عمل
التزام صاحب العمل بوضع لائحة الجزاءات في مكان ظاهر من مؤسسته يدخل في النوع الثاني . الالتزامات التي فرضها القانون 91 لسنة 1959 على صاحب العمل نوعان : التزامات تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل ، والتزامات هي في واقعها أحكام تنظيمية لحسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون . تعدد الغرامات المحكوم بها بقدر عدد العمال بالنسبة لمخالفات النوع الأول وعدم تعددها في النوع الثاني التزامات صاحب العمل ، بإعداد سجل أو نظام خاص لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم ، وبتعليق جدول في أمكنة العمل يبين فيه ساعات وفترات الراحة ، وبوضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة . تدخل في النوع الثاني .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الالتزام الملقى على صاحب العمل بوضع جدول ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة - من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة.
- 2  عمل نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
ثبوت أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما في الأوراق عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال استبدال النيابة به خطأ فعلاً هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل . إدانة المحكمة لهما عن هذا الفعل . خطأ قانوني يوجب نقض الحكم وتصحيحه بتبرئتهما من تلك التهمة .
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال وقد استبدلت به النيابة خطأ فعلاً آخر لا صلة للمطعون ضدهما به هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل ودانتهما المحكمة عن هذا الفعل على غير سند من الأوراق مما أوقعها في خطأ قانوني يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتصحيحه فيما قضى به في تلك التهمة وتبرئة المطعون ضدهما منها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 4/8/1962 بدائرة مركز المحمودية: أولا:ـ لم ينشئا سجلا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. ثانيا:ـ لم يحررا عقود عمل للعمال في المؤسسة. وثالثا:ـ لم يضعا على الأبواب الرئيسية وفي الأماكن الظاهرة بالمؤسسة جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة. وطلبت عقابهما بالمـواد 42 و43 و69 و122 و220 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسـنة 1959. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت حضوريا في 27/1/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمين 102ج عن التهمة الأولى و102ج عن التهمة الثانية و1275ق عن التهمة الثالثة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 12/3/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما بتاريخ 8/10/1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدهما عن تهمة عدم إنشائهما سجلاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة بالمادة 69 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل, وهي واقعة لم يقترفاها وإن كان وصف التهمة كما وردت بورقة التكليف بالحضور قد جرى بها على خلاف ما نسب إلى المطعون ضدهما في أوراق الدعوى من واقعة أخرى هي قعودهما عن إعداد سجل لقيد أجور العمال مما كان يقتضي من المحكمة تبرئة المطعون ضدهما من تلك التهمة بوصفها الذي أقيمت به الدعوى الجنائية. كما أن الحكم قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال لما وقع من المطعون ضدهما من عدم وضعهما على أبواب المؤسسة جدولاً ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة مع أن هذا الالتزام هو من قبيل الأحكام التنظيمية التي ليس فيها ما يمس حقوق العمال مباشرة ومن ثم فلا يجوز القضاء عند مخالفته بتعدد الغرامة المقضي بها
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهما لأنهما: (أولاً) لم ينشئا سجلاً خاصاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة (ثانياً) لم يحررا عقود عمل للعمال في المؤسسة (ثالثاً) لم يضعا على الأبواب الرئيسية وفي الأماكن الظاهرة بالمؤسسة جدولاً ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة, وذلك بالتطبيق للمواد 42 و43 و69 و122 و220 و221 و222 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريمهما 102ج عن التهمة الأولى, 102ج عن التهمة الثانية, 12ج و750م عن التهمة الثالثة. فاستأنفا, وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارضا, وقضي بالتأييد
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن من بين ما أسند إلى المطعون ضدهما عدم إعداد سجل لقيد أجور العمال وقد استبدلت به النيابة خطأ فعلاً آخر لا صلة للمطعون ضدهما به هو عدم إنشاء سجل خاص لكل عامل - موضوع التهمة الأولى - ودانتهما المحكمة عن هذا الفعل على غير سند من الأوراق مما أوقعها في خطأ قانوني يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص وتصحيحه فيما قضى به في تلك التهمة وتبرئة المطعون ضدهما منها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال لما وقع من المطعون ضدهما من عدم وضعهما على أبواب المؤسسة جدولاً ببيان يوم العطلة الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة - موضوع التهمة الثالثة - مع أن هذا الالتزام الملقى على صاحبي العمل هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأحكام التنظيمية التي هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالتالي لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال عند المخالفة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد الغرامة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضى به في التهمة الثالثة بإلغاء تعدد الغرامة وتغريم كل من المطعون ضدهما مائة قرش عن هذه التهمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق