الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 61 ص 281


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
------------
- 1  سرقة " الظروف المشددة للعقوبة . السرقة باكراه". فاعل اصلي
الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه . لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس . متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس . كل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين ـ السرقة والاعتداء ـ يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطها .
من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين - السرقة والاعتداء - يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
- 2  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". سرقة " الظروف المشددة للعقوبة . السرقة باكراه".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه .
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه.
- 3  إثبات " اعتراف". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
الاعتراف في المواد الجنائية . عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية على المعترف لها تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح سواه ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لها الأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك .
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب الحكم، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها، وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه وحدها.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 18/2/1962 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: سرقوا الحلي والمبالغ المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... من سكنه بواسطة الثقب من الخارج وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى خادمته ..... وولداها ...... و...... الشهير بالـ.... بأن داهموهم أثناء وجودهم بمنزل الأول وانهالوا عليهم ضربا ودسوا عليهم بطريق الشم مادة مخدرة "كلورافيل" وأوثقوا المجني عليه بالحبال فحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وشلت بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ظاهرا، وأخفى أحدهم المسروقات سالفة الذكر والمتحصلة من الجناية مع سابق علمه بسرقتها. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 44 مكرر، 313 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1963 عـملا بمـادتي الاتهام: أولا - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. ثانيا: بمعاقبة كل من الطاعنين الرابع والخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... وقدم محامي الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب أما الطاعنون الأول والثالث والرابع والخامس فقرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا أسبابا... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً فيكون طعنهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة بإكراه قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والتناقض في الأسباب فضلاً عن الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في البيان ذلك بأن الحكم التفت عند تحصيله لواقعة الدعوى عن مرحلة هامة من المراحل التي مر بها التحقيق في اليوم الأول فور وقوع الحادث التي سئل فيها المجني عليه وخادمته وولديها ولم يرد فيها ذكر للطاعن ولو أحاطت المحكمة بهذا الجزء من التحقيق لتغير وجه الرأي في الدعوى - كما أن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أقوال ضابط المباحث الثلاثة واعتراف المتهمين الأول والخامس وتعرف الكلب البوليسي في حين أنه ما كان يصح الاعتماد على أقوال الضباط لأنها مستقاة من التحريات التي لم يذكروا مصدرها خاصة وأن الطاعن دفع بأن الأدلة المقدمة تأييداً لهذه التحريات مصطنعة ومرتبة بمعرفة البوليس. ثم إن استعراف الكلب البوليسي على الطاعن كان في نهاية عملية العرض التي قرر بعدها مدربه أن الكلب أعياه التعب, هذا وأن الحكم لم يحقق ما تمسك به الدفاع عن الطاعن ببطلان الاعتراف الذي صدر من المتهم الأول ورد عليه رداً قاصراً رغم ما هو ثابت بالتحقيق من أن المتهم الأول شكا من تعذيبه وأمر وكيل النيابة المحقق بإحالته إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإفراد محضر مستقل كما أن الحكم تردى في التناقض في الأسباب فيما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى اعتراف بعض المتهمين وما أدلى به رجال المباحث من أقوال في حين أنه لم يأخذ بهذه الأدلة في حق متهمين آخرين ثم إن الحكم أخذ ضمن أدلة الإدانة باعتراف المتهم الأول على الطاعن رغم أن هذا الاعتراف جاء قاصراً لأنه لم يرد به ما يدل على دخول الطاعن المنزل الذي وقعت فيه السرقة أو اشتراكه في أعمال السرقة أو الإكراه - كما أخذ الحكم باعتراف المتهم الخامس رغم عدوله عنه - وأخيراً فإن الحكم لم يورد الأدلة على توافر ركن الإكراه ولم يحدد دور كل من المتهمين في ارتكاب الجريمة حتى يمكن تحديد مسئوليته فيها - مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه في أثناء أن كان ........ "المجني عليه" جالساً بعد منتصف ليلة 18 من شهر فبراير سنة 1962 بمنزله الكائن بناحية الرحمانية من أعمال مركز شبراخيت على كرسي بحجرة نومه التي تقع على يمين الداخل ومعه في ذات الحجرة خادمته ....... وولداها ....... و....... وقد أخذتهم سنة من النوم إذ بـ........ المتهم الأول و........الشهير بـ... المتهم الثالث - الطاعن - و....... المتهم السادس وآخرين يدخلون المنزل بواسطة النقب من الخارج ويقتحمون الحجرة المشار إليها ويباغتون المجني عليه وينهال بعضهم عليه وعلى خادميه ...... و........ بالضرب فيحدثون بهم الإصابات التي أثبتها الكشف الطبي بينما نثر بعضهم عليهم مادة مخدرة أفقدتهم وعيهم ومقاومتهم ثم بادروا بقيد المجني عليه بالحبال وأخذوا منه مفتاح الخزينة واستولوا على ما كان بها من مجوهرات ونقود بعضها ذهبي والأخرى ورقي وعلى أشياء أخرى موضحة بالمحضر ثم لاذوا بالفرار وتوجه المتهمان الأول والطاعن وآخر توفي عقب الحادث إلى المتهم الخامس في منزله وأخفوا لديه هذه الأشياء بعد أن وزعوا بعض النقود الورقية عليهم مع علمه بسرقتها وظروف حصولها كما أخفى بدوره هذه المسروقات عند ابن أخته ...... "المتهم التاسع" بناحية البكوات مع علمه بظروف الحصول عليها وكان أن ترك المتهم الأول فردة حذائه في مكان الحادث وبعرضها على الكلب البوليسي تعرف على الفور على هذا المتهم الذي أسقط في يده واعترف اعترافاً جزئياً على نفسه وكلياً على المتهمين الثالث "الطاعن" والسادس كما تعرف الكلب البوليسي على أثر عرض الحبل الذي قيد به المجني عليه على المتهم الثالث (الطاعن) وقد ضبطت المسروقات بمنزل المتهم التاسع الذي أعترف على المتهم الخامس وقد اعترف هذا على المتهمين الأول والثالث "الطاعن" وعلى الشخص الآخر الذي توفي" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو في حق الطاعن والمتهمين الآخرين المقضي بإدانتهم أدلة مستمدة من أقوال ضباط المباحث الثلاثة وشيخ الخفراء ومن اعتراف المتهمين الأول والخامس والسادس ومن تعرف الكلب البوليسي على المتهمين الأول والثالث "الطاعن" وما أثبته الكشف الطبي الموقع على المجني عليه وخادمه وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أي دليل ولو كان اعترافاً وتأخذ به بما تراه صحيحاً ومطابقاً للوقائع وظروفها التي اطمأنت إليها وتطرح سواه, وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق متى اطمأنت إليها وتطرح أقواله في مرحلة أخرى دون أن تكون ملزمة ببيان السبب, إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أسقط في تحصيله لواقعة الدعوى مرحلة هامة من مراحل التحقيق ولم يعرض لها بالرد هو نعي غير سديد. ولما كان ما تقدم, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك تقديره لمحكمة الموضوع وحدها وهي لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. وكانت محكمة الموضوع قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعن فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المتهم الأول ...... لم يعترف على نفسه وعلى الطاعن والمتهمين الآخرين إلا بعد أن استعرف عليه الكلب البوليسي وقد أدلى بهذا الاعتراف تفصيلاً عقب ذلك في محضر تحقيق النيابة ولم يذكر فيه أن ثمة إكراها وقع عليه من رجال المباحث وهو لم يشكو رجال المباحث إلا في اليوم التالي لليوم الذي أدلى فيه باعترافه مدعياً أنهم اعتدوا عليه بالضرب بعد ذلك لاتهام أشخاص آخرين خلاف من اعترف عليهم مما مفاده أن الاعتداء الذي يدعي المتهم الأول بوقوعه عليه لا صلة له بالاعتراف الذي أدلى به في أول الأمر دون أن يشوبه أية شائبة من إكراه. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على اعتراف المتهم الأول بالتحقيق بالنسبة إلى الطاعن والمتهمين الآخرين اللذين دانهم وأنه أدلى به باختياره ولم يثبت أنه كان وليد إكراه يكون ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً وخالياً من قالة القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع - ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب الحكم ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها وما دام تقدير الدليل موكول إلى اقتناعها واطمئنانها إليه وحدها وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك, ولها أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. ولما كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من أن الحكم قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة لم يأخذ بها في حق متهمين آخرين وأنه أخذ باعتراف المتهم الأول رغم أنه اعتراف ناقص كما أنه عول على اعتراف المتهم الخامس في الإدانة مع أنه عدل عنه لا يعدو ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد من أن يكون أمراً يتصل بتقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى ومحاولة مصادرتها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, وكان من المقرر أنه لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين - السرقة والاعتداء - يعتبر فاعلاً في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطها, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق المتهمين اللذين قضى بإدانتهم ومن بينهم الطاعن تحصيلاً من الأدلة التي أوردها أن أعمال عنف وقعت منهم على المجني عليه وخادميه عطلت مقاومتهم وتمت جريمة السرقة نتيجة لذلك مما يترتب عليه أن كلاً من المتهمين يعتبر مسئولاً عن جريمة السرقة بإكراه, ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو لم يبين الأفعال التي وقعت من كل الجناة ويحددها تحديداً. لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم جميعه, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق