الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1945 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 71 ص 332


برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
-----------
- 1  رسوم " رسوم قضائية . الاعفاء من أدائها". مؤسسة عامة
مؤسسة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، فهي ليست مصلحة من مصالح الحكومة . عدم إعفائها من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى إعمالاً لنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
تنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوي التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". ولما كانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفي بالتالي من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوي ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها استئناف الحكم الابتدائي بالتعويض البالغ مقداره ألفي جنيه، وهو كل ما ينصب عليه نعي الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً في القانون.
- 2  رسوم " رسوم قضائية . المحكمة المختصة بنظرها".
تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع ـ المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم . عدم امتداد ولايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الإلزام بالرسم . اقتصار بحثها على مدعي سلامة الأمر من حيث تقدير الرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام . مثال .
تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي فيه - وهو قضاء محكمة الموضوع - ولما كانت المحكمة الاستئنافية هي المحكمة التي يؤول إليها نظر الدعوى بجميع عناصرها فيما رفع عنه الاستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف، فإن تلك الحكمة وهي تنظر في أمر تقدير الرسوم تكون هي المختصة بما يثار حول مقدارها عن الدرجتين - لا حول أساس الإلزام بها - وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الالتزام. ويكون النعي بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية غير سديد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الثاني بأنه في يوم 18 نوفمبر سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: أولا: - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى إشارة القيام لقائد التروللي باس قبل التأكد من تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها على الأرض فأصيبت بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانيا - أعطى إشارة بقيام قطار التروللي باس قبل ركوب الركاب. وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و11 و17 من لائحة الترام. وقد توفيت المجني عليها. وادعى ورثتها وهم :...... و..... و...... و...... - مدنيا - وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم ومؤسسة النقل العام متضامنين بمبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الموسكى الجزئية أدخلت النيابة العامة ....... متهما ثانيا لأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد هو و...... في قتل ...... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد المتهم المدخل التروللي باس دون أن يغلق أبوابه وأن المتهم ...... أمر السائق بالقيام قبل تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها فأصيبت وطلبت تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين معا ودفع الحاضر عن المسئولة عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها. والمحكمة المذكورة قضت في 29 أكتوبر سنة 1962 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني: أولا - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المتهم الثاني (المدخل). وثانيا: بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثالثا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة عن الحقوق المدنية وبقبولها. رابعا - بإلزام المتهم الأول والمسئولة عن الحقوق المدنية (مؤسسة النقل العـام) متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 8 ديسمبر سنة 1962 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع - في الدعوى الجنائية - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل - وفي الدعوى المدنية - بتعديل الحكم المستأنف فيها إلى إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات والمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة لمـا قضي به ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 131ج و500م، فعارضت فيه، وقضي في معارضتها في 22 يونيه سنة 1963 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد أمر التقدير المعارض فيه وألزمتها المصروفات. فطعنت المؤسسة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى ما تنعاه الطاعنة - مؤسسة النقل العام - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد خالف القانون, ذلك بأن الحكم قال بسلامة إلزام الطاعنة المصروفات الاستئنافية عن مبلغ 2000 ج فوق إلزامها المصروفات الابتدائية عن هذا المبلغ بدعوى أنها خسرت استئنافها بالنسبة له, على الرغم من أنه طبقاً لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 لا تستحق عليها هذه الرسوم, لأن الحكومة لا تؤدي رسوماً على الدعاوى التي ترفعها ولو خسرتها, وأما بالنسبة لاستئناف المطعون ضدهم, فإنه لما كان لم يقض لهم فيه إلا بمبلغ 1000ج زيادة عما قضى لهم به ابتدائياً, وكان الحكم الاستئنافي قد قضى بإلزام الطاعنة المصروفات المناسبة فإن كل ما يحق للمطعون ضدهم أن يرجعوا به على الطاعنة لا يعدو مصروفات مبلغ 3000ج فقط. وتقول الطاعنة إنه فضلاً عما تقدم فإن ثمة مخالفة أخرى وقع فيها الحكم, ذلك بأنه وهو يصدر عن محكمة استئنافية قد جاوز اختصاص تلك المحكمة حين تناول بالتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية ولم يقصر تقديره على مصروفات الدعوى الاستئنافية, فخرج بذلك عما يقضي به القانون من أن الهيئة التي تصدر الحكم هي التي تقدر مصروفات الدعوى الصادر حكمها فيها, وأصبح لكلا الأمرين معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد ...... المحصل بمؤسسة النقل لمحاكمته بوصف أنه: أولاً - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ........ بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن أعطى إشارة السير لقائد "التروللي باس" قبل التأكد من تمام هبوط الركاب فتحركت العربة وسقطت المجني عليها على الأرض وأصيبت. ثانياً - أعطى إشارة بقيام قطار "التروللي باس" قبل ركوب الركاب. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 244 من قانون العقوبات و11 و17 من لائحة الترام. وبالجلسة قرر زوج المجني عليها أنها توفيت, وادعى ورثتها مدنياً قبل المتهم ومؤسسة النقل العام - الطاعنة - بمبلغ ستة آلاف جنيه, وقد أدخلت النيابة العامة متهماً آخر في الدعوى هو سائق" التروللي باس" وطلبت تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني: أولاً - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل المتهم الثاني. ثانياً - بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف النفاذ ثالثاً - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة عن الحقوق المدنية وبقبولها. رابعاً - إلزام المتهم الأول والمسئولة عن الحقوق المدنية "مؤسسة للنقل العام" متضامنين بأن يؤدياً إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 2000ج وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية. استأنف المحكوم عليه والمدعون بالحقوق المدنية والمسئولة عنها "الطاعنة" هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وفى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف فيها إلى إلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية الاستئنافية المناسبة لما قضى به. ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد الطاعنة بمبلغ 131ج و500م فعارضت فيه, وقضي في المعارضة - بالحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد أمر التقدير المعارض فيه, وأسس الحكم قضاءه على أن الرسوم المستحقة على الطاعنة عن مبلغ ألفي جنيه المحكوم به ابتدائياً ضدها هي 50ج و500م, وأنها تلزم أيضاً بمبلغ 50ج قيمة المصاريف الاستئنافية عن هذا المبلغ لأنها خسرت استئنافها عنه, وأن باقي المبلغ الوارد بأمر التقدير وهو 31ج و500 م يمثل الرسوم عن مبلغ ألف جنيه - عن الدرجتين - وهو ما زاده الحكم الاستئنافي على التعويض المحكوم به ابتدائياً للمدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك, وكانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. التي تتحدى بها الطاعنة فيما تنعاه على الحكم من مخالفة للقانون - يجري نصها بأنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة". وكانت مؤسسة النقل العام - الطاعنة - تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهي من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة, فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالي من أداء الرسوم المقررة على ما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعنة بمناسبة خسرانها استئناف الحكم الابتدائي بالتعويض البالغ مقداره ألفي جنيه, وهو كل ما ينصب عليه نعي الطاعنة بصدد التقدير صحيحاً في القانون. لما كان ذلك, وكان تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي فيه, وهو قضاء محكمة الموضوع, وكانت المحكمة الاستئنافية هي المحكمة التي يؤول إليها نظر الدعوى بجميع عناصرها فيما رفع عنه الاستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للاستئناف, فإن تلك المحكمة وهي تنظر في أمر تقدير الرسوم تكون هي المختصة بما يثار حول مقدارها عن الدرجتين - لا حول أساس الالتزام بها - وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام, ويكون النعي بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بتقدير مصروفات الدعوى الابتدائية غير سديد
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الطعن بشقيه على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق