الصفحات

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1929 لسنة 19 ق جلسة 25 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 89 ص 274

جلسة 25 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(89)
القضية رقم 1929 سنة 19 القضائية

دفاع شرعي. 

تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. النظر فيه لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. القول بنفي حق الدفاع على أساس عدم التناسب بين اعتداء المجني عليه وفعل المتهم. قصور في الحكم.

----------------
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، فالنظر في تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي، فإذا ثبت قيامها وتحقق التناسب بين فعل الدفاع والاعتداء حقت البراءة للمدافع، وإن زاد الفعل على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع وخفقت العقوبة بالشروط الواردة في القانون. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي على مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليه لضآلته وبين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه ضرب أحمد محمد سعد فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته وذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 /2 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك.
ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضورياً عملا بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنه قد تمسك أمام المحكمة بأنه حين ضرب المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولكن المحكمة لم تعتبره كذلك وردت على دفاعه رداً غير سديد.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة أن محامي الطاعن تمسك بأنه حين ضرب المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو أنه كان على الأقل متجاوزاً حدود هذا الدفاع مرتكناً في ذلك على الإصابات التي وجدت به والموضحة بالكشف الطبي الموقع عليه. ولكن المحكمة لم تعتبره في إحدى هاتين الحالتين وردت على دفاعه في قولها. "إن المتهم ولو أنه أقر بالتهمة على النحو الذي فصلته المحكمة إلا أن الحاضر عنه بجلسة اليوم قال إن التعدي متبادل بينه وبين عمه المجني عليه وأنه أصيب بخمس إصابات قبل أن يضرب خصمه الضربة القاتلة وأنه في هذه الحالة يعد متجاوزاً حد الدفاع الشرعي. وبالرجوع إلى التقرير الطبي الخاص بالمتهم تبين أن به سحجات رضية بيسار الشفة العليا وبأسفل الساعد الأيسر مقابل الزند وبأعلى وحشية الثلث الأسفل من الوجه الأمامي للساعد الأيسر وبأسفل الساعد كما شوهد بالمصاب ورم رضي بمنتصف الساعد الأيسر وكدم رضي بوحشية الألية اليمنى مزرق اللون وانتهى الطبيب إلى القول بأن هذه الإصابات تحدث من المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وأنها تشفى من نفسها بدون علاج. وحيث إن التحقيق دل على حصول مشادة بين المتهم وعمه سبقت هذه الجناية بنحو ساعة ونصف ساعة وقد تكون هذه الإصابات نتيجة لها إذا لم يثبت أن المجني عليه تضارب مع المتهم في وقت معاصر لوقت ارتكاب الأخير جنايته على أنه على فرض صحة دفاع المتهم جملة وتفصيلا فإن ما به من إصابات طفيفة لا تحتاج لعلاج لا يبرر على أية صورة القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي يجيز له أن يرتكب ما ارتكب من تعد جسيم انتهى بإزهاق روح المجني عليه ولا تبرر القول أيضاً بأنه كان متجاوزاً حد الدفاع الشرعي".
وحيث إن حق الدفاع الشرعي وقد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته فإن تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي فإذا ثبتت وتحقق التناسب حقت البراءة للمدافع، وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وخفف عليه العقاب بالشروط الواردة في القانون ومتى كان هذا مقرراً وكان مما قالته المحكمة لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي هو عدم التناسب بين اعتداء المجني عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته وليس في ذلك الذي قالته المحكمة ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق