الصفحات

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1909 لسنة 19 ق جلسة 17 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 88 ص 271

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(88)
القضية رقم 1909 سنة 19 القضائية

إثبات. 

شاهد. الاعتماد على قول له دون قول. جائز. خبير. الأخذ برأي خبير دون آخر. جوازه. عدم طلب المتهم استدعاء الخبيرين اللذين يقول بتعارض رأيهما. لا يقبل منه الجدل فيما أخذت به المحكمة من الرأيين.

--------------
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تعتمد على قول الشاهد وأن تطرح قولا آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأي خبير دون رأي خبير آخر ولا يكون عليها أن تستدعيهما وتناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأي أحدهما ولم ترتح إلى رأي الآخر. وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل عمدًا عبده حسين أبو زيد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في أول مارس سنة 1948.
نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه الخ.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على ما قاله شاهد الرؤية أمامها بالجلسة بصدد تصوير وقوع الحادث وموقف المجني عليه لدى إطلاق النار عليه ولم تلتفت لما سبق أن قرره هذا الشاهد في التحقيقات الأولية في هذا الشأن وهو ما يتعارض تماماً مع ما شهد به بالجلسة. وفضلا عن ذلك فإنها أسندت لهذا الشاهد ما لم يقله لا في محضر الجلسة ولا في التحقيقات وهذا منها قصور يعيب الحكم المطعون فيه. (وثانيًا) بأن المحكمة رجحت رأي كبير الأطباء الشرعيين الذي قال بأنه ليس هناك فنيا ما ينفي إمكان حصول إصابة المجني عليه على الصورة التي قال بها شاهد الرؤية، رجحت هذا على رأي نائب الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء الصفة التشريحية والذي يتعارض مع هذا التصوير مع أنه كان الواجب أن تستدعي الطبيبين لمناقشتهما في أوجه الخلاف ثم أنها بنت هذا الترجيح على فروض من عندها ليس لها أصل في أوراق الدعوى وكذلك لم تفطن إلى أن الثقوب التي وصفها نائب الطبيب الشرعي في تقريره بملابس المجني عليه لا تنطبق على مواضع إصاباته على الرغم مما قاله هذا الطبيب من انطباقها عليها وكان واجبًا أن تستدعيه لتناقشه في ذلك أيضاً وهذا كله منها إخلال بحق الدفاع. (وثالثًا) بأن المحكمة إذ لم تعن بتحقيق ما تمسك به الدفاع عن الطاعن من اتهام أخوى القتيل لشخصين آخرين غير الطاعن وإذ أهدرت أقوال شاهدي النفي من غير تمحيص تكون قد أخلت أيضًا بحقوق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن كل ما يثيره الطاعن في طعنه مردود بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولا آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأي خبير دون رأي خبير آخر ما دامت قد اطمأنت إلى رأي الأول ولم ترتح إلى رأي الآخر. ومتى كان ذلك مقرراً وكان ما استندت إليه المحكمة في الحكم المطعون فيه له أصله في أوراق الدعوى كما يبين من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة خلافًا لما يزعمه الطاعن وقد فندت دفاعه وأقوال شاهدي نفيه في منطق سليم بما أوردته من الأدلة والاعتبارات ولم يطلب الطاعن استدعاء الطبيبين لمناقشتهما ولم يثر ما قاله بصدد ثقوب الملابس التي قال نائب الطبيب الشرعي بانطباقها على إصابات المجني عليه. متى كان كل ذلك، فإن الجدل الذي يثيره الطاعن على الصورة الواردة بالطعن لا يعدو أن يكون محاولة لإثارة النقاش حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق