جلسة 5 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا
وعلى محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ونبيل عثمان .
-----------------
(219)
الطعن 9408 لسنة 66 ق
( 1 ، 2 ) إيجار
" إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء :
التنازل عن إيجار مكتب المحاماة " " بيع الجدك " . حكم " عيوب
التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . نظام عام .
(1)
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول
على 50٪ من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفى شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته
في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة . م 20 ق 136 لسنة 1981 . بقاء ميعاد
الشراء مفتوحاً طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه قانوناً . بطلان كل شرط
أو اتفاق يخالف ذلك لتعلق اعتبارات النص المذكور بنظام المجتمع وسلامه الاجتماعي .
م 25 ق 136 لسنة 1981.
(2) حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة
أو ورثته في التنازل عنه . قصره على من يزاول المهنة نفسها وسريان هذا التنازل في
حق المؤجر . م 55 ق 17 لسنة 1983 . تعلق ذلك
بالنظام العام . عدم إخلاله بحق المالك في الحصول على 50٪ من مقابل التنازل عن حق
الانتفاع . م 20 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
. خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد نص
المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم بين المؤجر والمستأجر أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر
عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين
حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في
عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في
العلاقات الإيجارية " وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي
وسلامه الاجتماعي فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه
الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في
الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50 ٪
من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق في شراء العين
إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة
مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد
الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشتري له بالثمن المعروض عليه لشراء
العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض
عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول
البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل كل شرط أو
اتفاق ، يخالف ما تقدم .
2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من
القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامي أو ورثته من
بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم
الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27/5/1992
على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50٪ من
مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى
بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل
فيما بين المحامين بعضهم وبعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة
المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي نشر في
الجريدة الرسمية بتاريخ 22/12/1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل
بحسبانه قد لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلي ـ الذي يعمل محامياً ـ عن شقة النزاع المتخذة
مكتباً لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثاني والذي يعمل محامياً أيضاً
دون أن يُعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة في الحصول على
نسبة 50٪ من مقابل التنازل المنصوص عليه في تلك المادة فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1993 أمام محكمة إسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن العين المبينة بالصحيفة
وإلزامها بتحرير عقد إيجار له عنها على سند من أن المستأجر الأصلي ـ محامى ـ تنازل
له عنها لمزاولة مهنة المحاماة إعمالاً لحكم المادة 55/2 من القانون رقم 17 لسنة
1983 وأخطر الطاعنة بذلك ولما رفضت أقام الدعوى . وجهت الأخيرة ضده دعوى فرعية
بطلب الحكم بإخلائه من تلك العين لتنازل المستأجر الأصلي له عن عقد الإيجار بغير
إذن كتابي صريح منها . حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الدعوى
الفرعية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 745 لسنة 50 ق لدى محكمة
استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 13/7/1996 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول
إن الحكم لم يعمل نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي توجب حصول
المؤجر على نسبة 50٪ من مقابل التنازل عن الإيجار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص
المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه
تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر
والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس
من القانون المذكور بقوله " في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية
" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي فأعطى
للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من منفعة نتيجة
تصرفه ببيع العين المؤجرة به بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها
القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى 50٪ من ثمن المبيع أو مقابل
التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك
وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها
من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على
أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المشترى له بالثمن المعروض
عليه لشراء العين ويظل هذا الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن
المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، ولا يكفي مجرد
إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، كما أبطل
كل شرط أو اتفاق ، يخالف ما تقدم ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 55 من
القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ، قد أجازت للمحامي أو ورثته من
بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات المنصوص عليها فيها والتي قصرها الحكم
الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27/5/1992
على مزاولة مهنة المحاماة فقط ، وذلك دون إخلال بحق المالك في الحصول على 50% من
مقابل التنازل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد أن قضى
بتاريخ 3/12/1994 في القضية رقم 30 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة
الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين
المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقراً لمزاولة مهنة المحاماة
من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي نشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 22/12/1994 ، وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد
لحق الدعوى أثناء نظر الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد
بتنازل المستأجر الأصلي ـ الذي يعمل محامياً ـ عن شقة النزاع المتخذة مكتباً
لمزاولة مهنة المحاماة إلى المطعون ضده الثاني والذى يعمل محامياً أيضاً دون أن
يعمل حكم المادة 20 المشار إليها فيما يتعلق بحق الطاعنة في الحصول على نسبة 50%
من مقابل التنازل المنصوص عليه في تلك المادة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق