الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 5559 لسنة 71 ق جلسة 4/ 11/ 2003 س 54 ق 218 ص 1241)



برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة .


-------------------------------


( 1 ، 2 ) التماس إعادة النظر . حكم " الطعن فى الأحكام ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ". نقض

(1) الغش كسبب لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى فى معنى المادة 241/1 مرافعات . ماهيته . وقوعه ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه .
(2) تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً . من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه . استنادها إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت وأن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها ، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس .
2 - تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى .... سنة .... مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتسليمه العقار محل عقد البيع المحرر بينهما بتاريخ .... /.... /.... والذى التزم فيه الطاعن بتسليمه المبيع ـ شقتين ـ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تحريره إلا أنه تقاعس عن تنفيذ التزامه . فأقام الدعوى . أجابته المحكمة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف 6896 سنة 3ق القاهرة ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها . طعن المطعون ضده فى هذا الحكم بالتماس إعادة النظر .... سنة .... ق القاهرة وبتاريخ ..../..../... قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً  وفى الموضوع ببطلان صحيفة الاستئناف والحكم الصادر فيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه نسب له الغش فى الإعلان بصحيفة الاستئناف بقصد إخفائه عن المطعون ضده ولم يعتد بالإجراءات الصحيحة التى اتبعها لإجراء الإعلان الذى وجهه إلى موطنه الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى ـ وصحيفة التماس إعادة النظر ـ وأن المحضر مباشر الإجراءات وهو المنوط به تنفيذ الإعلان أثبت أنه ترك الإقامة فيه منذ فترة طويلة وبناء على أمر من المحكمة تم الإعلان فى مواجهة النيابة ومن ثم لا يكون قد ارتكب غشآ فى إجراءات الإعلان وبالتالى لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالتماس إعادة النظر لانتفاء الغش وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى بالمعنى الذى تقصده المادة 241/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها ، أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس ، وأنه ولئن كان تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض فإن ذلك مشروط بأن تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه الإعلان بصحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده على موطنه الذى أثبته بصحيفة افتتاحه للدعوى ـ ....  ـ وهو ذات الموطن الذى أثبته بصحيفة التماس إعادة النظر ، وإذ توجه المحضر لإعلانه بتاريخ .... /.... /.... ، .... /.... /.... أثبت أنه ترك محل إقامته منذ فترة طويلة فأمرت المحكمة بإجراء الإعلان قانوناً ، وإزاء ذلك تم إعلانه فى مواجهة النيابة ومن ثم فإنه يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما نصت  عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات ، وإذ كان المطعون ضده لم يدع أن الموطن الموجه إليه الإعلان فيه ليس بموطنه فإن ما أثبته المحضر حال انتقاله لإجراء الإعلان بأنه ترك الإقامة منذ فترة طويلة إن لم يكن صحيحاً فمسئوليته تقع على عاتق المحضر مباشر الإعلان وليس المعلن ـ الطاعن ـ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر .... سنة .... ق القاهرة .     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق