الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 48303 لسنة 72 ق جلسة 7/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 81 ص 662

جلسة 7 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(81)
الطعن 48303 لسنة 72 ق
(1) إعدام . نيابة عامة ". نقض " الطعن بالنقض . ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام . غير لازم . علة ذلك ؟
(2) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
القصد الخاص في القتل العمد . ماهيته ؟
وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه .
مجرد الحديث عن الفعل المادي . غير كاف في ثبوت نية القتل .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد لقصوره في استظهار نية القتل .
(3) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قضاء الحكم ببراءة متهمين آخرين وإثبات بمدوناته أن الطاعن وحده مرتكب الجرائم وإحالة أوراقه لفضيلة المفتي . إبداء لرأى المحكمة وكشف لعقيدتها .
كشف القاضي عن اقتناعه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها . يفقده صلاحيته للحكم . امتناعه عن نظرها . واجب . أثر وأساس وعلة ذلك ؟
صدور الحكم من هيئة فقدت صلاحيتها . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ حيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
2ـ حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تحدث عن نية القتل في قوله " ... أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها ..... الخ " جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن والذى لا يكشف عن قيام نية القتل لديه ذلك أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رات المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .
3ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة .... أولاً بالنسبة للمتهم الأول ..... بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي وحددت جلسة ... للنطق بالحكم وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وكلفت النيابة إحضاره من محبسه بالجلسة المحددة . ثانياً : ببراءة كل من ..... و..... و..... و.... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم ، وبهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة ..... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه عملاً بالمادة 234 /1 ،2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " أن النيابة العامة أسندت للمتهمين 1 - .... 2 - ..... 3 - ..... 4 - .... أنهم في يوم ... بدائرة قسم .... قتلوا وآخر سبق الحكم عليه المجنى عليه ..... عمداً بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه " فرد خرطوش " وما أن سقط أرضاً حتى أجهز عليه المتهمون ضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل المجني عليه ... عمداً وذلك بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه " فرد خرطوش " بينما كان المتهمون يشدون من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت معاقبتهم بموجب أحكام المادة 234 /1 ،2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن عرضت للواقعة أفردت حكمها الصادر بتاريخ ..... لتبرئة المتهمين وفي ذات جلسة النطق بالحكم قضت بإحالة أوراق الطاعن ... إلى فضيلة المفتي وأجلت لجلسة ... للنطق بالحكم بالنسبة للأخير . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا السرد أن المحكمة استبقت حكمها المطعون فيه فأبدت رأيها وكشفت عن عقيدتها بإدانة الطاعن بما وقر لديها وسطرته في حكمها السابق الصادر بجلسة ..... من أنه وحده هو المرتكب للجرائم المسندة إليه وقد انعكس هذا الرأي في حكمها المطعون فيه على ما هو واضح في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 313 من قانون المرافعات - ونصها عام في أحوال عدم الصلاحية يسري على الدعوى الجنائية - قد نصت " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية .... خامساً : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياًَ أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " ، ونصت المادة 314 على أن " عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً " ، ومفاد هذين النصين صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، فإذا ما حكم في الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت على ما سلف بيانه ، أن المحكمة أصدرت في .... حكماً بتبرئة باقي المتهمين أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التي كانت مسندة إليهم جميعاً ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه الذي أصدرته بتاريخ ..... وبذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين إزاء ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) ... " طاعن " 2) ..... 3) ..... 4) ... 5) ..... بأنهم في يوم .... أولاً : المتهمون جميعاً : قتلوا المجني عليه .... عمداً بأن أطلق الأول صوبه عياراً نارياً من سلاحه ( فرد خرطوش ) وما أن سقط أرضاً حتى أجهز عليه باقي المتهمين ضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل المجني عليه ... عمداً وذلك بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاحه (فرد خرطوش) بينما كان باقي المتهمين يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد أوقف سبب الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . ثانياً : المتهم الأول : (أ) أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) . (ب) أحرز ذخائر (عدد طلقتين) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ... والمحكمة المذكورة قضت بالنسبة للمتهم الأول بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم .
وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 - 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول الثاني الملحق به بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط وبأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... ألخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعن بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض فى الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بالشروع فى قتل آخر وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وإحراز ذخائر " عدد طلقتين " مما تستخدم فى السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك أن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حق الطاعن ، كما أن المحكمة أفصحت عن رأيها بدلالة ما تضمنته أسباب البراءة عندما قضت ببراءة المتهمين الآخرين عبارة " سبق الحكم عليه" بالنسبة للطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله " .... أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول لقاضي الموضوع ، وقد اطمأنت المحكمة لتوافر قصد القتل لدى المتهم وهو نية إزهاق الروح من استعمال المتهم لأداة قاتلة بطبيعتها وهي سلاح ناري أحضره المتهم عند احتدام المشادة بذهابه إلى مسكنه على مسافة كيلو متر واحد تقريباً وقضائه مدة حوالى عشرة دقائق وأمعن فكره وأعمل عقله وأطلق على المجني عليه عياراً نارياً قاتلاً من ذلك السلاح على موضع من المجني عليه قاتل أيضاً وهو منطقة الصدر مما تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت ذلك القصد وتوافر تلك النية بل وانصراف قصد المتهم ونيته بعد قتل الابن إلى قتل الأب أيضاً بالبحث عنه حسبما قرر بالتحقيقات وإحداث إصابته بإطلاقه عيار ناري آخر عليه " . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن والذى لا يكشف عن قيام نية القتل لديه ذلك أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة .... أولاً : بالنسبة للمتهم الأول ..... بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وكلفت النيابة إحضاره من محبسه بالجلسة المحددة . ثانياً : ببراءة كل من 1- .... 2-... 3- ... 4-... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم ، وبهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول ... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه عملاً بالمادة 234 /1 - 2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " أن النيابة العامة أسندت للمتهمين 1ـ ... 2 - ..... 3 - .... 4 - ..... أنهم في يوم ..... بدائرة قسم ..... قتلوا وآخر سبق الحكم عليه ..... المجني عليه ... عمداً بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه " فرد خرطوش " وما أن سقط أرضاً حتى أجهز عليه المتهمون ضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل المجني .... عمداً وذلك بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذي سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه " فرد خرطوش " بينما كان المتهمون يشدون من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت معاقبتهم بموجب أحكام المادة 234/1 ،2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن عرضت للواقعة أفردت حكمها الصادر بتاريخ ... لتبرئة المتهمين وفي ذات جلسة النطق بالحكم قضت بإحالة أوراق الطاعن ... إلى فضيلة المفتي وأجلت لجلسة ..... للنطق بالحكم بالنسبة للأخير . لما كان ذلك ، وكان يبين من هذا السرد أن المحكمة استبقت حكمها المطعون فيه فأبدت رأيها وكشفت عن عقيدتها بإدانة الطاعن بما وقر لديها وسطرته في حكمها السابق الصادر بجلسة ..... من أنه وحده هو المرتكب للجرائم المسندة إليه وقد انعكس هذا الرأي في حكمها المطعون فيه على ما هو واضح في بيانه لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 313 من قانون المرافعات - ونصها عام في أحوال عدم الصلاحية يسرى على الدعوى الجنائية - قد نصت " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية .... خامساً : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياًَ أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " ، ونصت المادة 314 على أن " عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً " ، ومفاد هذين النصين صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأى معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم ، لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، فإذا ما حكم في الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت على ما سلف بيانه ، أن المحكمة أصدرت في ..... حكماً بتبرئة باقي المتهمين أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التي كانت مسندة إليهم جميعاً ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه الذي أصدرته بتاريخ ..... وبذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين إزاء ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولمذكرة النيابة العامة العارضة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق