الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 48303 لسنة 63 ق جلسة 11/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 82 ص 670

جلسة 11 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني خليل ، السعيد برغوت ، نبيل عمران ومدحت بسيوني نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(82)
الطعن 48303 لسنة 63 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز.
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دليل السداد . متى كان في استطاعته تجهيزه من قبل .
(2) شيك بدون رصيد . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " .
نعي الطاعن سداد قيمة الشيك . موجه إلى حكم أول درجة . أثر ذلك : عدم جواز الطعن عليه بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك كما يدعى بأسباب طعنه فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيزه .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذي فصل وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة .... قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر ولم يستمهل المحكمة أجلاً لتقديم دليل سداد الشيك كما يدعى بأسباب طعنه فإنه لا يقبل منه النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، كما أن المحكمة لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام كان في استطاعته تجهيزه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى فصل وحده في موضوع الدعوى وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضي . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق