الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 46 لسنة 64 ق جلسة 5/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 76 ص 623

جلسة 5 من مايو سنة 2003
برئاسة المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(76)
الطعن 46 لسنة 64 ق
(1) نصب . جريمة " أركانها ".
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر . لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . ضرر . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه ". اختصاص " الاختصاص النوعي".
مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية . أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل يعد جريمة . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ، الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدني ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته في التصرف في العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التي تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة فى الدعوى ، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم .

2 - من المقرر أن مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك له بالتصرف فى الشقة المبينة بالأوراق ببيعها له مع كونه ليس له حق التصرف فيها . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على أن الطاعن باع الشقة للمدعي بالحقوق المدنية وهو يعلم أنها مرهونة وهو ما لا تتحقق به أركان الجريمة ، وقضى في الدعوى المدنية رغم عدم اختصاص القضاء الجنائي بها ترتيباً على انتفاء عناصر الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد علم الطاعن بأن الشقة التي باعها للمدعي بالحقوق المدنية مرهونة - دون إثبات ذلك في عقد البيع - سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ، الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدني ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته فى التصرف فى العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التي تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة في الدعوى ، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها ، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض ، وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق