الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2013

الطعن 405 لسنة 71 ق جلسة 20/ 10/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 210 ص 1185

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد .
-----------------------
(210)
الطعن 405 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 ، 2 ) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين . زواج " انعقاد الزواج : تعدد الزوجات : بطلان الزواج " .
(1) حظر تعدد الزوجات . من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية . مؤدى ذلك . بطلان الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضى به الزوجان . لأى منهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه .
(2) الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى . شروط انعقاده . توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً . علة ذلك . مؤداه . خضوع عقد الزواج لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقا لإجراءات طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه .
2 - الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل إعتبارا بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقا لإجراءات طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم .... , بطلب الحكم ببطلان عقد الزواج العرفى المؤرخ .... , واعتباره كأن لم يكن , وقالت بيانا لدعواها : أنها تزوجت بالطاعن بعقد مؤرخ .... طبقا لطقوس طائفة الأقباط الأرثوذكس التى ينتميان إليها ودخل بها ولا زالت فى عصمته ، وإذ تزوج عليها بالمطعون ضدها الثانية بموجب العقد العرفى المشار إليه ، وكانت طائفة الأقباط الأرثوذكس لا تجيز مثل هذا الزواج ومن ثم أقامت الدعوى ، وبتاريخ .... حكمت المحكمة ببطلان عقد الزواج العرفى المؤرخ .... , واعتباره كأن لم يكن ، استأنف الطاعن فى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ .... , قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول : إن عقد زواجه العرفى بالمطعون ضدها الثانية والمؤرخ .... هو فى حقيقته عقد مدنى صحيح يخضع لأحكام القانون المدنى بما لا مجال لأعمال أحكام لائحة الأقباط الأرثوذكس عليه ولا يعيبه مخالفة الشكل المنصوص عليه بهذه اللائحة والتى لم ترتب ثمة بطلان عليه ، وإذ جاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وقضى ببطلانه على سند من أعمال القواعد الواجبة التطبيق بتلك اللائحة فإنه يكون معيب , ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعى غير سديد ذلك بأن ـ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذى شأن حق الطعن فيه ، وكان النص فى المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 على أن " الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة إرتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء , وإلا كان الزواج باطلاً ـ مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التى ينتمى الزوجان إليها ، وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً . وإذ كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن كل من الطاعن والمطعون ضدها الأولى ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن زواجهما الذى انعقد بتاريخ ....  ما زال قائماً ومن ثم يضحى زواج الطاعن العرفى بالمطعون ضدها الثانية باطلاً , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويغدو النعى عليه على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق