الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 2983 لسنة 64 ق جلسة 24/ 12/ 2003 س 54 ق 250 ص 1400)



برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى ،عبد العزيز فرحات  نواب رئيس المحكمة وسامى الدجوى .      

------------------------

( 1 ) حكم " تسبيبه " " بطلانه " . بطلان " بطلان الأحكام " .
(1) ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلانه .
( 2 ، 3 ) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " . ملكية " إثبات الملكية " " الإقرار بالملكية " . تسجيل . عقد " أركانه : الرضا : عيوب الإدارة " . بطلان " بطلان التصرفات " .
(2) الإقرار بالملكية . ماهيته . نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له . اعتباره حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل صيرورته دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر . شرطه . صدوره عن إرادة حرة .
(3) الإكراه المبطل للرضا . مناط تحققه . التهديد فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً . مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة عدم كفايته لبطلان الإقرار بالحق . وجوب اقترانه بوسائل إكراه غير مشروعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً .
2 - الإقرار بالملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وأخبار منه بملكيه سابقه للمقر له وحجه على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن أراده حره ويضحى دليلا للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر .
 3 - بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب ان يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .  
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم 6765 لسنة 1991 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يضع اليد على هذه الأطيان خلفاً لمورثه الذى اشتراها بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ 10/1/1923 وبوضع اليد المدة الطويلة والمستوفى للشرائطه القانونية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 وإذ نازعه الطاعنان بصفتهما فى الملكية فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24/2/1994 . برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 703 لسنة 26 ق طنطا  " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 10/2/1994 حكمت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم بعد إطناب منه فى عرض كيفية ثبوت الملكية فى العقارات بصفة عامة ومن بينها أملاك الدولة ولزوم قيام الدليل على توافر أحد أسباب كسبها المقررة قانوناً خلص إلى نفى ملكية الدولة لأرض النزاع لعدم قيام الدليل على ذلك وقضى بثبوت ملكية المطعون ضده لها لاكتمال شرائط وضع اليد بالنسبة له من حيث الظهور والهدوء والاستمرار والمدة ونية التملك دون بيان منه لوجه ما استدل به على ذلك وكيف إفادته أوراق الدعوى وملتفتا عما أثبته الخبير المنتدب فيها فى هذا الشأن والمؤيد بإقرار المطعون ضده بتلك الملكية إذ تقدم بطلب لشرائها بتاريخ 26/4/1987 أتبعه بطلب لتقسيط الثمن وقام بسداد 25٪ من ثمنه وهو ما لا يمارى فيه وذهب الحكم فى تفنيد ذلك الإقرار على مجرد القول أن ذلك كان تحت تأثير الإكراه المعنوى الذى تؤيده ملابسات الدعوى وأعمال السلطة وهى عبارات مرسله إذ لم يبين كيف استظهرها والدليل عليها من الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان " ابتناء الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان باطلاً . وإذ كان ما تقدم وكان الإقرار بالملكية  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وأخبار منه بملكيه سابقه للمقر له وحجه على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن أراده حره ويضحى دليلا للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر . وأن الإكراه الذى يبطل الرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بوسائل أخرى لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا أما مجرد النفوذ أو السلطة أو الهيبة فلا يكفى لبطلان الإقرار بالحق بل يجب ان يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعه . لما كان ذلك ، وكان البين بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع " على ما أورده من انه يلزم لثبوت الملكية فى العقارات قيام الدليل على توافر أحد أسباب كسبها المقررة قانونا . وينسحب ذلك المبدأ على ملكية الدولة ومن ثم فإن عدم قيام الدليل على تحقق أحد تلك الأسباب فى شأن عقار النزاع يحول دون التسليم بقيامها ولا يعتبر من ذلك ما نسب للمطعون ضده من الإقرار بتملك الدولة له إذ أن ذلك كان وليد إكراه معنوى تؤيد ملابسات الدعوى قيامه إزاء  اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تتسم باستخدام السلطة " وخلص من ذلك أن وضع يد المطعون ضده عليه توافرت نية شرائطه القانونية من حيث الظهور والهدوء والاستمرار والمدة والاقتران بنيه التملك وقضى بما قضى به دون أن يبين وجه ما استدل به على ذلك وكيف إفادته أوراق الدعوى ولم يلق بالا لما أثبته الخبير المنتدب فى تقريره من خلوص ملكية أرض النزاع للدولة كما لم يستظهر وسائل الإكراه غير المشروعة التى وقعت على المطعون ضده ومدى تأثيرها عليه وحملته على الإقرار بتلك الملكية بما ينفى نية التملك لديه وهى أحد الشروط التى يتعين توافرها فى بحث كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بما يعيبه فضلا عن الفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق