الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 1447 لسنة 71 ق جلسة 23/ 12/ 2003 س 54 ق 249 ص 1394)



برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة  ، عبد المنعم محمود عوض ، د. مدحت محمد سعد الدين وعز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة .


----------------------------

( 1 ) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نيابة " نيابة قانونية " .
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها .
( 2 ) حكم " حجيه الحكم " . قوة الأمر المقضى .
قضاء المحكمة . ماهيته . القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه فى الأسباب أو فى المنطوق . علة ذلك . أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة وحدة لا تتجزأ يرد عليها  ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى . العبرة بحقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق  بمنطوقها أو كان الأخير نتيجة لها .
( 3 ) صلح " شروط انعقاده " .
عقد صلح . شرطه . تنازل كل من طرفيه عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى . م 549 مدنى . تنازل أحد الطرفين دون الآخر عن ادعائه . مؤداه . عدم اعتبار الاتفاق صلحاً .
( 4 , 5 )  رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى : كيفيه احتسابه " . صلح . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك " .
(4) الرسم النسبى . احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . تحصيل المستحق من الرسم على الألف جنيه الأولى مقدماً . الرسم المستحق لقلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى . احتسابه على نسبه ما يحكم به ذائداً على الألف جنيه الأولى . المادتين 9،21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقانون 69 لسنة 1964 .
(5) القضاء فى الدعوى الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء  الدعوى صلحاً دون تضمين أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو الحاقة بمحضر الجلسة أو تنازل طرفى الخصومة كل عن جزء من ادعائه بالتقابل . مؤداه . عدم اعتبار ما فصلت  فيه المحكمة صلحاً قضائها بانتهاء الخصومة دون الفصل فى موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أى من طرفيها بثمه التزام . أثره . عدم استحقاق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملاً تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
2 -  قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه ، سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق ، اعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً وحدة تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .
3- لاعتبار العقد صلحا وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً .
4 - الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى .
5 - إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية ……. قد قضى فى منطوقة بانتهاء الدعوى صلحا ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام إى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحاً  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى 1287 لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية على المطعون ضدهم تظلما من أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى 372 لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية وطلبا الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا – وقالا شرحا لدعواهما إن أولهما أقام الدعوى 372 لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية على الثانى بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 18ر20715 جنيها قيمة الريع المستحق له عن نصيبه فى العقارات الموضحة بالصحيفة وتسليمه إياها ، وأنهما تصالحا أمام الخبير المندوب فى الدعوى وتنازل أولهما عن دعواه فقضت المحكمة بانتهائها صلحاً . إلا أن قلم الكتاب استصدر ضدهما أمرى التقدير المتظلم منهما رغم أن الدعوى انتهت دون حكم فى موضوعها وخلا الحكم الصادر فيها من إلزام أيهما بمصروفاتها . حكمت محكمة أول درجة بإلغاء أمرى التقدير . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 19 ق قنا . وبتاريخ 13/2/2001 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الأمرين . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وأبدت الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضدهما الثانى والثالث تابعين للمطعون ضده الأول وبالتالى فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة – التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
       وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفه النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة – التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما فى الطعن الماثل غير مقبول.
       وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيساً على المادة20 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل وانتهى إلى استحقاق قلم الكتاب رسوماً نسبية عن الدعوى 372 لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية الصادر بشأنها أمرى التقدير محل النزاع مع أن الثابت من مدونات الحكم الصادر فى تلك الدعوى أنها انتهت صلحا دون الفصل فى موضوعها ودون إلحاق ثمة صلح أو إثبات له بمحضر الجلسة ومن ثم فلا يستحق قلم الكتاب رسماً أكثر مما حصل عند رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه ، سواء كان فى الأسباب أو فى المنطوق ، باعتبار أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً وحدة تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ، والمرجع هو حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها . وكان النص فى المادة 549 من القانون المدنى على أن " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " يدل على أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحا وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى ، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحاً ، وأن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " وفى المادة 21 من ذات القانون على أن " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " يدل على أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى " لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنة 1996 مدنى قنا الابتدائية أنه وإن كان قد قضى فى منطوقة بانتهاء الدعوى صلحا ، إلا أنه لم يضمن أسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة ، للوقوف على ماهيته وفحواه ، كما أنه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى أو أن هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ، ومن ثم فإن حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحاً ، وإذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة ودون أن يفصل فى موضوع النزاع أو يقضى بإلزام إى من طرفى الخصومة بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا إعمالاً لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تأسيسا على انتهاء الدعوى صلحاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق