الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعون 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق جلسة 13/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 23 ص 109

جلسة 13 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، محمد عبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
------------
(23)
الطعون 731 لسنة 70 ق و 65 ، 560 لسنة 71 ق
( 1 ، 2) التماس إعادة النظر . حكم " الأحكام الجائز الطعن فيها " . حراسة "حراسة إدارية ". نقض .
(1) التماس إعادة النظر . الأصل فيه نظره على مرحلتين أولاهما التحقق من شرائط قبوله الشكلية وثانيهما الفصل فى الطلبات الموضوعية للالتماس . جواز الحكم فيهما بقضاء واحد . شرطه .
(2) تعرض الحكم المطعون فيه لتوافر الشروط الشكلية للالتماس وانتهاؤه إلى انعدام الحكم الملتمس فيه لتوافر السبب السابع من أسباب الالتماس الواردة بالمادة 241 مرافعات . أثره . فقدان الحكم الملتمس فيه وصف الحكم ولا يرد عليه تصحيح . القضاء برفض الالتماس . فصل فى موضوعه منهياً للخصومة . جواز الطعن عليه بالنقض . " مثال فى حراسة إدارية ".
(3 , 4) حراسة " حراسة إدارية " . أهلية . أموال . نيابة " نيابة قانونية " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون" .
(3) الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971 . وصف يلحق بالمال لا بالشخص . أثره . غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته . المدعى العام الاشتراكى نائباً قانونياً عنه فى إدارة ما فرضت عليه الحراسة . لصاحب الحق التقاضى بشأنه فيما لا يشمله فرض الحراسة سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه.
(4) تعلق موضوع الدعوى بتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضدهما وليس بمال تم فرض الحراسة عليه . أثره . جواز تقاضى الأخيرين بنفسيهما بشأنه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(5) نقض " الخصوم فى الطعن " . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى . استئناف .
قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز لمن قبله أن يطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف طالما لم يقض عليه بشىء .
( 6 ، 7) دعوى " حجز الدعوى للحكم : إعادة الدعوى المرافعة " . محكمة الموضوع .
(6) تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة . استقلال محكمة الموضوع به . شرطه .
(7) تقديم الخصم فى المدة المصرح بها بعد حجز الدعوى للحكم مذكرات ومستندات من شأنها تغير وجه الرأى فى الدعوى وطلبه إعادتها للمرافعة . التزام محكمة الموضوع ببحثه وتقدير جديته . علة ذلك .
( 8 , 9 ) حكم " حجية الحكم " . دعوى " وقف الدعوى : ضم الدعوى : إحالة الدعوى " . قوة الأمر المقضى .
(8) الركون إلى حجية حكم صادر فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى . مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام . التزام المحاكم بدرء احتمال وقوع هذا التناقض . سبيله .
(9) تطرق دعوى تصفية الحساب بين الطاعنة والمطعون ضدهما إلى شيكات ادعى المطعون ضده تحصيلها بوجه حق فى دعوى أخرى . مؤداه . اتحاد الموضوع فى الدعويين . لازمه . استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى الأخرى لحين الفصل فى الأولى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
-------------
1 - الأصل فى نظر الالتماس - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفى الموضوع معاً بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فى الخصومة وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس هى محو الحكم ليعود مركزه فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم .
2 - البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما - الملتمسين - فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلاً من المدعى العام الاشتراكى بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم ... لسنة ... حراسات يدخل فى مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهياً إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه - وفق منطق الحكم المطعون فيه - فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلاً فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهياً للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
3 - الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته وإنما يسند إلى المدعى العام الاشتراكى - متى فرضت الحراسة على مال - مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارته ، وعلى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه بنفسه سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه .
4 - إذ كان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم .... لسنة ..... حراسات أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لها مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما - بحسبان أن أموالها من الأموال العامة - وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفة دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعيا قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن  يؤدى لها مبلغ 1095656,830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثانى أن يؤدى لها مبلغ 735646,500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها - وبالتالى يكون موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضى بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً .
5 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشئ أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض .
6 - تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه فى هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون .
7 - إذا عنَّ لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة .
8 - ببأنهبأنه إن كان الأصل أنه لا يجوز الركون فى الدفاع فى الدعوى إلى حجيه الحكم الصادر فى أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى ، إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف عن نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط .
9 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل فى الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى الإسكندرية إلى حين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة .... ق الإسكندرية المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذى يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير فى الدعوى الأخرى وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة ... ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71ق أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذى ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق - وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن - بما مؤداه اتحاد الموضوع فى الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية درءًا لاحتمال تناقض الأحكام ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق تتحصل فى أن ... و ... الطاعنين فى الطعن رقم 65 لسنة 71ق أقاما الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى إسكندرية الابتدائية على شركة .... المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات والحكم لهما بما قد يسفر عنه الحساب وقالا بياناً لذلك إنهما من عملاء الشركة وقاما بشراء منتجاتها خلال الفترة من سنة 1988 وحتى سنة 1992 ، وأنه رغم أن رصيدهما لديها دائنا إلا أنها رفضت  محاسبتهما عن هذه البضائع . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى لها مبلغ 1095656,83 جنيهاً والطاعن الثانى مبلغ 500ر735646 جنيهاً ، وبتاريخ 28 مايو سنة 1998 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن الأول مبلغ 201065,600 جنيهاً وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الثانى بأن يؤدى لها مبلغ 735646,500جنيهاً . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... سنة ... ق . ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2000 بإلغاء الحكم فى الدعوى الأصلية وبرفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى لها مبلغ 1095656,83 جنيهاً والطاعن الثانى مبلغ 735646,500 جنيهاً . طعن المذكوران فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 65 لسنة 71ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، ثم طعنا بالتماس إعادة النظر على ذات الحكم قيد تحت رقم ... سنة ... ق إسكندرية التى قضت بتاريخ 18 إبريل سنة 2001 بقبول الالتماس شكلاً وفى الموضوع بانعدام الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... سنة .... ق إسكندرية وبرفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
أقام الطاعن الأول ... دعوى أخرى تالية للأولى قيدت برقم ... سنة ... تجارى إسكندرية الابتدائية على ذات الشركة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 221210 جنيهاً على سند أنه كان قد تسلم منها بضائع بهذا المبلغ وأودع لديها بقيمتها شيكات على سبيل الضمان ، وإنه رغم الوفاء لها بقيمتها نقداً إلا أنها قامت بصرف مقابل قيمة هذه الشيكات بما مؤداه تحصلها على قيمة البضائع المباعة له مرتين ، فأقام الدعوى لاسترداده . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ30يونيه سنة 1999 بإجابة المذكور إلى طلبه . استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... سنة ... ق وبتاريخ 18 يوليه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة - الشركة سالفة الذكر - فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 731 سنة 70 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها حيث أمرت بضم الطعنين رقمى65 لسنة 71 ق ،560 لسنة71ق إلى الطعن رقم 731 لسنة 70 ق ليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 560 لسنة 71 قضائية .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز نظر الطعن لكون الحكم المطعون فيه - محل الالتماس - حكماً غير منه للخصومة ذلك أن قضاءه قد اقتصر على الفصل فى توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية التى تمثل المرحلة الأولى من نظر الالتماس ولم يعرض للطلبات الموضوعية التى تناولتها صحيفة الطعن بالالتماس بما لازمه عدم جواز الطعن عليه على استقلال بطريق النقض عملا بحكم المادة 212 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن الأصل فى نظر الالتماس - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يمر بمرحلتين تقتصر أولاهما على التحقيق من توافر شرائط قبوله الشكلية والموضوعية وتتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الالتماس ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بقبول الالتماس وفى الموضوع معاً بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم فى الخصومة وكانت الغاية التى يستهدفها الملتمس هى محو الحكم ليعود مركزه فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لتوافر الشروط الشكلية واعتبر أن اختصام المطعون ضدهما - الملتمسين - فى الاستئناف بصفتيهما الشخصية بدلاً من المدعى العام الاشتراكى - بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما لصدور حكم ضدهما من محكمة القيم بفرض الحراسة على هذه الأموال بالحكم الصادر فى دعوى القيم رقم ... لسنة ... حراسات - يدخل فى مفهوم السبب السابع من أسباب الالتماس الوارد ذكرها على سبيل الحصر فى المادة 241 من قانون المرافعات منتهياً إلى انعدام الحكم المستأنف الملتمس فيه كأثر لذلك وإذ كان من شأن تقرير انعدام الحكم الملتمس فيه - وفق منطق الحكم المطعون فيه - فقدان وصفه كحكم واعتباره غير موجود منذ صدوره فلا يرد عليه تصحيح فإن قضاءه برفض الالتماس يعد فصلاً فى موضوعه ومن ثم يضحى هذا الحكم منهياً للخصومة بما يجوز معه الطعن عليه بطريق النقض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قضى بانعدام الحكم الملتمس فيه لعدم اختصام المدعى العام الاشتراكى باعتباره صاحب الصفة الوحيده فى تمثيل المطعون ضدهما بعد أن زالت الصفة لكليهما فى التقاضى بشأن أموالهما الموضوعة تحت الحراسة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... حراسات فى حين أن هذه الصفة قد تحققت لهما خلال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقده أو ينقص من أهليته وإنما يسند إلى المدعى العام الاشتراكى متى فرضت الحراسة على مال مباشرة سلطته عليه باعتباره نائباً قانونياً عنه فى إدارته ، وعلى هذا فما لا يشمله فرض الحراسة لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه بنفسه سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات حكم فرض الحراسة على أموال المطعون ضدهما رقم ... لسنة ... حراسات أنه صدر بناء على شكوى الطاعنة وأخرى بسبب استيلاء المذكورين على بضائع مملوكة لهما مع رفضهما أداء قيمتها أو تقديم ضمانات تحفظ حقوقهما قبلهما - بحسبان أن أموالهما من الأموال العامة -وكان الحكم الملتمس فيه قد أودعت صحيفته دعواه لدى محكمة أول درجة من المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام الطاعنة تقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات والحكم لهما بما يسفر عنه هذا الحساب فادعت الطاعنة على أثره فرعياً قبلهما بطلب إلزام المطعون ضده الأول أن يؤدى لها مبلغ 1095656,830 جنيهاً وبإلزام المطعون ضده الثانى أن يؤدى لها مبلغ 735646,500 جنيهاً قيمة مديونيتهما لديها - وبالتالى يكون موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى محل الحكم الملتمس فيه لا يتعلق بمال مملوك للمطعون ضدهما تم فرض الحراسة عليه وإنما بتصفية الحساب بينهما وبين الطاعنة بغرض القضاء بما قد يسفر عنه من حقوق والتزامات بينهم على نحو يحق للمطعون ضدهما بنفسيهما التقاضى بشأنه سواء كانا مدعيين أو مدعى عليهما فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت أسباب الالتماس على نحو ما جاء بصحيفته لا تدخل أحدها ضمن الحالات التى أوردتها حصراً المادة 241 من قانون المرافعات للطعن بطريق الالتماس فإنه يتعين عدم قبول الالتماس .
ثانياً :- الطعن رقم 65 لسنة 71 ق .
       وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه فى الدعوى الفرعية بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من الزام الطاعن الثانى بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 735646,5جنيهاً وفوائده ومقدارها 5٪ من تاريخ المطالبة حتى الوفاء لقبوله - وهو مقضى ضده - هذا الحكم بدلالة عدم استئنافه له بما يستتبع عدم قبول الطعن المقام من الطاعنين بشأنه .
       وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقض الحكم الاستئنافى بشئ أكثر مما قضى به الحكم المستأنف فلا يقبل منه الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بخصوص الدعوى الفرعية الموجهة من المطعون ضدها إلى الطاعن الثانى بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 735646,5 جنيهاً وفوائده ومقدارها 5٪ من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء فارتضاه وتخلى عن حق الطعن فيه وإنما استأنفته المطعون ضدها فقط على نحو يقطع  بقبوله هذا القضاء وبصيرورته نهائياً فى حقه بما يمتنع معه على محكمة الاستئناف التعرض إليه أو بحثه وهو ما فطنت له واقتصر قضاؤها على ترديده تزيداً منها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الثانى الطعن عليه بطريق النقض .
       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعن الأول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه تقدم بعد قفل باب المرافعة فى الاستئناف وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لصدور حكم لصالحة على المطعون ضدها فى الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق الاسكندرية من شأنه أن يحوز حجيه يمتنع معه صدور حكم فى الدعوى على خلافه ، وإذ لم يُعن الحكم المطعون فيه بفحص هذا الطلب وما أرفق به من مستندات مؤيدة له للتحقق من جديته وصولاً إلى وجه الحق فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه وإن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه فى هذا الشأن سائغاً ومتفقاً مع القانون وإذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم وأثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدى دفعاً أو دفاعاً أو يقدم أوراقاً أو مستندات من شأنها تغير وجه الرأى فى الدعوى ، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكيناً لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسماً بالجدية أم قصد به عرقلة الفصل فى الدعوى وإطالة أمد التقاضى فإذا ارتأت جديته يتعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقاً لحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم وخلال المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات تقدم بمذكرة أرفق بها صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الإسكندرية الابتدائية وصورة من الحكم الاستئنافى رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية المؤيد له المتضمنين قضاءً يتصل بالمديونية مثار الخُلف بينه وبين المطعون ضدها  محل النزاع المعروض عليها مما كان يتعين معه على تلك المحكمة أن تعرض له لبحثه تمهيداً لإعمال أثره . وإذ هى أغفلت ذلك مكتفية بالإشارة فى خصوص ذلك بتقديم الطاعن وآخر مذكرة مرفقاً بها مستندات تلتفت عنها لعدم التصريح بها فإن قضاءها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع موجباً لنقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ثالثاً :- الطعن رقم 731 لسنة 70 ق .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقف الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى الاسكندرية الابتدائية لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية المقام منها طعناً على الحكم الصادر فى دعوى الحساب التى أقامها المطعون ضده وآخر المقيدة برقم ... لسنة .... تجارى الإسكندرية الابتدائية لشمولها على كافة الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما ومنها المبلغ مثار النزاع فى الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يستجب له بادعاء اختلاف الموضوع فى الدعويين رغم أن أحدهما يتضمن بحث شق فى النزاع فى الأخرى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنه ببأنهبأنه وإن كان الأصل أن لا يجوز الركون فى الدفاع فى الدعوى إلى حجية الحكم الصادر فى أخرى قبل بلوغه مرتبة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى افترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استقرت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى ، إلا أنه يتعين على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكسب بعد قوة الأمر المقضى - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب وقف الفصل فى الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى الاسكندرية إلى حين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة .... ق الإسكندرية المردد بين ذات الخصوم المتعلق بطلب المطعون ضده وآخر تصفية الحساب بينهما وبينها والذى يعد المبلغ مثار النزاع جزءاً من مفردات دعوى تصفية الحساب وأرفقت تأكيداً لهذا الدفاع حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير الخبير فى الدعوى الأخرى وكان البين من الاطلاع على هذا التقرير وعلى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة ... ق الإسكندرية محل الطعن بالنقض رقم 65 لسنة 71ق . أن موضوعه يتعلق بدعوى تصفية الحساب بين الطاعنة وبين المطعون ضده وآخر تطرقت هذه التصفية لموضوع الشيكات وقيمتها الذى ادعى المطعون ضده تحصيل الطاعنة على قيمتها بغير وجه حق . وهو ذات الموضوع محل هذا الطعن . بما مؤداه اتحاد الموضوع فى الدعويين بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يستجيب إلى طلب الطاعنة بوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية درءًا لاحتمال تناقض الأحكام ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق