الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 325 لسنة 67 ق جلسة 13/ 1/ 2004 س 55 ق 22 ص 103


برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة . 
---------------

( 1 – 5 ) ضرائب " الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة " " وعاء الضريبة " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون" .
(1) المحاسبة عن السنة المالية للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة . اعتبارها وحدة قائمة بذاتها . أثره . عدم امتداد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها . شرطه . عدم فصل التقدير السابق فى الأساس المشترك بين هذه السنوات وعدم تعلقه بجانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار تلك السنة . الاستثناء . ما نص عليه القانون .
(2) القضاء بإعفاء نصف نفقات السفر الخارجية لأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الضريبة على إيرادات رءوس الأموال عن سنوات أخرى خلاف محل الطعن . لا يحوز حجية الأمر المقضى . علة ذلك . عدم فصل الحكم فى الأساس المشترك بخصوص مدى خضوع هذه النفقات للضريبة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) وعاء ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للمصريين أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974 . قصره على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين دون سواهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى . م 1/11 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 .
(4) وصف ما يمنح لأعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974 من بدل تمثيل وغيره . العبره فيه بحقيقة الواقع والغرض من الصرف .
(5) نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس إدارة الشركات الخاضعة لق 43 لسنة 1974 . عدم خضوعها للضريبة على رءوس الأموال المنقولة . علة ذلك .
----------------
1 - السنة المالية المعول عليها من ناحية المحاسبة الضريبية على رؤوس الأموال المنقولة تعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يمتد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها ما لم يكن التقدير السابق قد فصل فى الأساس المشترك بين هذه السنوات وأن لا يتعلق بجانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار هذه السنة إلاّ فيما نص عليه القانون استثناءً .
2 - إذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الذى تمسكت بحجيته الطاعنة والصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ... القاهرة أن المحكمة أيدت قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه من الاعتداد بالمصروفات الفعلية التى أنفقت على رحلات السفر الخارجية لأعضاء مجلس إدارتها خلال سنتى 1985 ، 1986 فأعفت نصفها دون النصف الآخر لعدم تقديم الدليل على إنفاقه فى هذا الغرض بما لا يكون معه هذا القضاء قد فصل فى الأساس المشترك بخصوص مدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بين هاتين السنتين وبين السنوات من 1987 حتى 1991 محل الطعن المطروح لا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للسنوات الأخيرة فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يُعمل هذه الحجية بعد أن تخلفت شروطها.
3 – يبين من استقراء بنود المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع غاير فى أحكام الأوعية الخاضعة لذلك النوع من الضريبة فى مفهوم كل منها ونطاق تطبيقها - خلافاً لما لحق البند الحادى عشر من المادة السادسة المقابلة للمادة الأولى سالفة الذكر من تعديل فى الصياغة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - وكان النص فى البند الحادى عشر من تلك المادة قبل تعديله على أن " تسرى الضريبة على الايرادات الآتية ... (11) ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح
لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقررة للمشروع دون الاعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر " مفاده أن المشرع قصر الوعاء الضريبى فى هذه الحالة على ما يحصل عليه المصريون من أعضاء مجلس الإدارة دون سواهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى .
4 - العبرة فى وصف ما يمنح - لأعضاء مجلس الإدارة - من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى - هو بحقيقة الواقع والغرض من صرفها .
5 - إذ كان مثار الخلف فى الدعوى يتعلق بمدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الذى لا يُعد وفقاً لمفهوم هذه المادة (الأولى من ق 107 لسنة 1981) من قبيل بدل التمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو المكافآت ، كما لا يُعد أيضاً من الأتعاب التى تعطى لهم نظير أعمال أو خدمات فنية يؤدونها للشركة - وهى ليست كذلك - ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من الضريبة .
--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الاستثمار المختصة قدرت وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للشركة الطاعنة عن السنوات من 1987 حتى 1991 وأخطرتها فاعترضت وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات هذه المأمورية بالنسبة لصافى أرباح رأس مال الشركة على النحو المبين بقرارها ، كما خفضت تقديراتها
بالنسبة لرؤوس الأموال المنقولة المنصرفة لأعضاء مجلس إدارتها إلى النصف بواقع 50٪ . طعن المطعون ضده بصفته فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب شمال القاهرة الابتدائية التى ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1996 بتعديل القرار المطعون فيه برفع جزء من قيمة الضريبة المستحقة على رؤوس الأموال المنقولة المنصرفة لأعضاء مجلس الإدارة فى سنوات المحاسبة على النحو المبين بمنطوق حكمها مع تأييده بالنسبة لرأس مال الشركة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 22 من يناير سنة 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك بأنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسبق صدور حكم نهائى لصالحها فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة فى شأن وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن سنتى 1985، 1986 انتهى إلى إعفاء ما يمنح لأعضاء مجلس إدارتها من مبالغ من هذه الضريبة فى حدود 50٪ وطلبت إعمال حجية هذا الحكم على سنوات المحاسبة من 1987 حتى 1991 إلاّ أن الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث هذا الدفاع والرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن السنة المالية المعول عليها من ناحية المحاسبة الضريبية على رؤوس الأموال المنقولة تعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يمتد الطعن فى الربط بشأنها على ما استحق من ضريبة إلى غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها ما لم يكن التقدير السابق قد فصل فى الأساس المشترك بين هذه السنوات وأن لا يتعلق بجانب الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار هذه السنة إلاّ فيما نص عليه القانون استثناءً .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية من الحكم الذى تمسكت
بحجيته الطاعنة والصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة أن المحكمة أيدت قرار لجنة الطعن الضريبى فيما انتهت إليه من الاعتداد بالمصروفات الفعلية التى أنفقت على رحلات السفر الخارجية لأعضاء مجلس إدارتها خلال سنتى 1985 ، 1986 فأعفت نصفها دون النصف الآخر لعدم تقديم الدليل على إنفاقه فى هذا الغرض بما لا يكون معه هذا القضاء قد فصل فى الأساس المشترك بخصوص مدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بين هاتين السنتين وبين السنوات من 1987 حتى 1991 محل الطعن المطروح لا يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للسنوات الأخيرة فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يُعمل هذه الحجية بعد أن تخلفت شروطها ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب ذلك أنه أخضع ما يتقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لذات القواعد المقررة لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة الوارد ذكرها فى البند الثامن من المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فى حين أن الطاعنة من الشركات الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى وينطبق على ما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارتها حكم البند الحادى عشر من تلك المادة وبالتالى لا تخضع المصروفات الفعلية لتلك الضريبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المغايرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه يبين من استقراء بنود المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع غاير فى أحكام الأوعية الخاضعة لذلك النوع من الضريبة فى مفهوم كل منها ونطاق تطبيقها - خلافاً لما لحق البند الحادى عشر من المادة السادسة المقابلة للمادة الأولى سالفة الذكر من تعديل فى الصياغة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - وكان النص فى البند الحادى عشر من تلك المادة قبل تعديله على أن " تسرى الضريبة على الايرادات الآتية ... (11) ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبى المقررة للمشروع دون الاعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر " مفاده أن المشرع قصر الوعاء الضريبى فى هذه الحالة على ما يحصل عليه المصريون من أعضاء مجلس الإدارة دون سواهم من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى ، وكانت العبرة فى وصف ما يمنح لهم من هذه المبالغ هو بحقيقة الواقع والغرض من صرفها. لما كان ذلك ، وكان مثار الخلف فى الدعوى يتعلق بمدى خضوع نفقات ومصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الذى لا يُعد وفقاً لمفهوم هذه المادة من قبيل بدل التمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو المكافآت ، كما لا يُعد أيضاً من الأتعاب التى تعطى لهم نظير أعمال أو خدمات فنية يؤدونها للشركة - وهى ليست كذلك - ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من الضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذا النوع من المصاريف والنفقات أحكام البند الثامن من المادة الأولى سالفة الذكر والمتعلق بما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة وغيرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من المستندات التى تقدمت بها المستأنفة إلى خبير الدعوى أنها أنفقت مصاريف السفر للخارج لأعضاء مجلس الإدارة من المصريين والأجانب - الذين لا يخضعون لهذه الضريبة وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة صرفها فى الغرض المخصص لها فعلاً فإنه يتعين إجابة المستأنفة إلى طلبها استبعاد هذه المصروفات من وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق