الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 5362 لسنة 72 ق جلسة 11/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 19 ص 88

جلسة 11 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومعتز مبروك .
-------------
(19)
الطعن 5362 لسنة 72 ق
(1) حكم "حجية الأحكام : نطاق الحجية " .
المحكمة الجنائية . اختصاصها بالتعويضات المدنية . شرطه . تعلقها بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم . القضاء ببراءة المتهم لعدم قيام الواقعة . لازمه . رفض طلب التعويض لانتفاء محله بعدم ثبوت الفعل في جانب المتهم . مؤداه . انطواء الحكم على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية و لو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " متى خلت أسبابه مما تحمله عليها .
( 2 ، 3 ) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى " .
(2) حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثر ذلك . امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحث تلك الأمور والتزامها بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . علة ذلك .
(3) صدور حكم محكمة الجنح بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة بقتل مورثة المطعون ضدهم خطأ وإلزامه بالتعويض المؤقت . قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءته بسند أن السيارة قيادته لم تكن هي أداة الحادث . لازمه . رفض طلب التعويض . علة ذلك . قيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الاستئنافي في جانبه . تزيد الحكم الأخير بمنطوقه بعبارة والتأييد فيما عدا ذلك بعد قضائه بالبراءة . اعتباره نافلة لا أثر لها. اعتداد الحكم المطعون فيه بقضاء محكمة الجنح في الدعوى المدنية واعتناقه أسباب هذا القضاء بشأن استخلاص الخطأ الشخصى لقائد السيارة مخالفاً حجية الحكم الاستئنافى بالبراءة . خطأ .
( 4 ) تأمين " دعوى المضرور قبل المؤمن " .
التزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شرطه . أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .
-------------------------------
1 - المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة فى حقه فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت فى جانب من نسب إليه وينطوى الحكم الصادر بالبراءة فى هذه الحالة على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة وخلت أسبابه مما تحمله عليها .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .
3 – إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورثة المطعون ضدهم إثر اصطدامه بها بسيارة يقودها ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت ولما استأنف قضى ببراءته على سند من أن السيارة المنسوب إليه قيادتها والمؤمن عليها لدى الطاعنة لم تكن هي أداة الحادث الذي أودى بحياة المجنى عليها مما لازمه القضاء برفض طلب التعويض المبدى أمامها لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الجنائى في جانبه ولا ينال من ذلك ما تزيد فيه بمنطوقه بعد قضائه بالبراءة فيما تضمنه من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " إذ لورودها نافلة على غير ما يوجب الحكم بالبراءة لافتقارها إلى ما يساندها فى مدوناته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فى الدعوى المدنية بعد القضاء ببراءة المتهم استئنافياً وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف بشأن استخلاص الخطأ الشخصى لقائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءته فإنه يكون قد أخطأ القانون .
4 - التزام شركة التأمين بالتعويض إنما يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى .... لسنة 2000 جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى لهما مبلغ 150000 جنيه تعويضاً عما أصابهما من جراء وفاة مورثتهما إثر حادث سيارة مؤمن عليها لديها وقدم قائدها للمحاكمة الجنائية فتمت إدانته وإلزامه بتعويض مؤقت ثم قضى ببراءته أمام محكمة الاستئناف . فحكمت بإلزامها بالتعويض الذى قدرته . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ..... لسنة 118 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهما برقم .... لسنة 119 ق . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أيدت الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ استند فى قضائه بإلزامها بتعويض المطعون ضدهم على ما أخذ به من حجية الحكم الصادر من محكمة الجنح بإلزام قائد السيارة المتهم فيها بالتعويض المؤقت واستخلاص خطئه الموجب لمسئوليته الشخصية عن الواقعة حال أن قضاء محكمة الاستئناف ببراءة المتهم لانتفاء الدليل على ارتكابه الحادث يستتبع بالضرورة رفض الدعوى المدنية قبله خاصة وأن القضاء بالبراءة فضلاً عن أنه لا تجوز مناقضة حجيته بالاستناد إلى الخطأ الشخصى للمتهم فإنه جاء مستنداً إلى أن السيارة التى كان يقودها الأخير غير تلك التى أصابت مورثة المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
       وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم ، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم على سند من عدم قيام الواقعة فى حقه فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت فى جانب من نسب إليه وينطوى الحكم الصادر بالبراءة فى هذه الحالة على قضاء ضمنى برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه أو تذيل بعبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " متى جاءت نافلة وخلت أسبابه مما تحمله عليها ، وكان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قدمت قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل مورثة المطعون ضدهم إثر اصطدامه بها بسيارة يقودها ، فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإلزامه بالتعويض المؤقت ولما استأنف قضى ببراءته على سند من أن السيارة المنسوب إليه قيادتها والمؤمن عليها لدى الطاعنة لم تكن هى أداة الحادث الذى أودى بحياة المجنى عليها مما لازمه القضاء برفض طلب التعويض المبدى أمامها لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية على ثبوت حصول الواقعة وصحة إسنادها للمتهم مما نفاه الحكم الجنائى في جانبه ولا ينال من ذلك ما تزيد فيه بمنطوقه بعد قضائه بالبراءة فيما تضمنه من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " إذ لورودها نافلة على غير ما يوجب الحكم بالبراءة لافتقارها إلى ما يساندها في مدوناته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر من محكمة الجنح الجزئية فى الدعوى المدنية بعد القضاء ببراءة المتهم استئنافياً وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف بشأن استخلاص الخطأ الشخصى لقائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة مخالفاً بذلك حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءته فإنه يكون قد أخطأ القانون بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان التزام شركة التأمين بالتعويض إنما يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر وكان الثابت من قضاء البراءة فى الدعوى الجنائية المقامة عن الحادث أن السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المستأنفة ليست هى السيارة أداة الحادث مما لا محل معه لمساءلة المستأنفة عن التعويض بما لازمه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق