الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطعن 10136 لسنة 66 ق جلسة 12/ 1/ 2004 س 55 ق 20 ص 93


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------------

(1-5) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار : سلطتها فى استخلاص ترك المستأجر العين المؤجرة " .
(1) امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أو أولاده أو والديه . م 29/1 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أياً كانت مدتها أو بدايتها .
(2) ترك العين المؤجرة . المقصود به . هجر المستأجر الإقامة فيها الدال على رغبته فى إنهاء صلته بها وتخليه عنها لأحد المستفيدين من مزية الامتداد القانونى المنصوص عليهم بالمادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
(3) ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل انفصام العلاقة الزوجية . أثره . عدم اعتباره طرفاً فى عقد الإيجار . علة ذلك . انتقال حقوقه والتزاماته إلى المقيمين معه وقت الترك .
(4) استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه . واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(5) تمسك الطاعنة بترك المطعون ضده الأول عين النزاع لها وتخليه عنها نهائياً قبل طلاقها منه وامتداد عقد الإيجار إليها بهذه الصفة وليس باعتبارها حاضنة وتدليلها على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من انتفاء التخلى وأن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة أخذاً بأقوال المؤجر بأن المطعون ضده الأول هو مستأجر عين النزاع وهو ما لا يؤدى مدلوله إلى انتفاء هذا التخلى قبل حدوث الطلاق . فساد فى الاستدلال .
--------------
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها شرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد المذكورين فى المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977 .
3- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أنه لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، لأنه بالترك تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك .
4- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
5 - إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد ترك لها شقة النزاع وتخلى عنها نهائياً قبل طلاقها منه وامتد عقد الإيجار إليها بهذه الصفة وليس باعتبارها حاضنة وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر رقم ... لسنة 1982 المنتزه إقرار المطعون ضده الأول بتاريخ 21/2/1982 بترك الشقة وما بها من منقولات للطاعنة إبان قيام الزوجية وقبل طلاقها منه بتاريخ 12/3 /1982 حسبما هو مبين بإشهاد طلاقهما وقبل ولادة نجلتيهما ..... الحاصل فى 1/3/1982 وفق ما هو مثبت بشهادة ميلادها ، بما يدل على أن الترك كان قبل حدوث الطلاق وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء من شقة النزاع على سند من انتفاء تخلى المطعون ضده عنها للطاعنة وأن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة لابنته أخذاً مما قرره المؤجر أمام محكمة أول درجة بأن المطعون ضده الأول هو المستأجر لعين النزاع وهو ما لا يؤدى مدلوله إلى انتفاء هذا التخلى قبل حدوث الطلاق فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 1995 مساكن الاسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بطردها من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له ، ذلك لأنه يستأجرها بالعقد المؤرخ 1/7/1980 وتركها لها بعد طلاقها باعتبارها حاضنة لابنته ..... وانتهت حضانتها ببلوغ هذه الابنة السن وامتنعت الطاعنة عن رد الشقة ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 52 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 4/9/1996 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ذلك أنها تمسكت بأن المطعون ضده الأول قد ترك لها عين النزاع نهائياً بإقراره فى21/2/1982 بالمحضر رقم .... لسنة 1982 إدارى المنتزه قبل ولادة ابنتها منه فى 1/3/1982 وقبل طلاقها منه الحاصل فى 12/3/1982 وقد حكم عليه فى الدعوى رقم ... لسنة 1985 شرعى المنتزه بأجرة مسكن ولم ينازع فى أن شقة النزاع شقة حضانة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء باعتبار أن شقة النزاع شقة حضانة لم يتخل عنها المطعون ضده أخذاً بما قرره المؤجر من أن المطعون ضده الأول هو المستأجر لعين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها شرط أن يستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك والمقصود بالترك هو هجر الإقامة فى العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى فى إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد المذكورين فى المادة سالفة البيان وأن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل تطليقها يترتب عليه أنه لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار ، لأنه بالترك تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك ولما كان استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه من مسائل الواقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول قد ترك لها شقة النزاع وتخلى عنها نهائياً قبل طلاقها منه وامتد عقد الإيجار إليها بهذه الصفة وليس باعتبارها حاضنة وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضر رقم .... لسنة 1982 المنتزه إقرار المطعون ضده الأول بتاريخ 21/2/1982 بترك الشقة وما بها من منقولات للطاعنة إبان قيام الزوجية وقبل طلاقها بتاريخ 12/3/1982 حسبما هو مبين بإشهاد طلاقهما وقبل ولادة نجلتيهما .... الحاصل فى 1/3/1982 وفق ما هو مثبت بشهادة ميلادها ، بما يدل على أن الترك كان قبل حدوث الطلاق وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء من شقة النزاع على سند من انتفاء تخلى المطعون ضده عنها للطاعنة وأن إقامتها بها كانت بصفتها حاضنة لابنته أخذاً مما قرره المؤجر أمام محكمة أول درجة بأن المطعون
ضده الأول هو المستأجر لعين النزاع وهو ما لا يؤدى مدلوله إلى انتفاء هذا التخلى قبل حدوث الطلاق فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق