الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

الطعن 503 لسنة 72 ق جلسة 15/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 31 ص 183

جلسة 15 يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين حامد ، أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا و على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة .
--------------
(31)
الطعن 503 لسنة 72 ق
( 1 – 5 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار" . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " " سلطتها في فهم الواقع " .
(1) التنازل عن الإيجار . ماهيته .
(2) إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه . واقع . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . شرطه. إفصاحه عن مصدر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
(3) التزام محكمة الموضوع في تفسير العقود بالأخذ بما تفيده عباراتها بأكملها وفى مجموعها .
(4) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مؤداه . بطلان الحكم .
(5) تمسك الطاعن بأن البند التمهيدي من عقد الشركة تضمن أن الغرض من تكوينها إشراك آخر فى الانتفاع بالعين المؤجرة . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء للتنازل عن العين مستنداً فى ذلك إلى تفسير البند السادس من العقد الذى حدد حصة الطاعن بأنها عينية مقابل التنازل عن الإيجار . قصور .
-----------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن المقصود بالتنازل عن الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها .
2 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كان إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
3 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .
4 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أومجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى التسبيب .
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول نفى تنازله عن العين المؤجرة واستدل على ذلك بما تضمنه البند التمهيدى بعقد الشركة من أن الغرض من تكوينها إشراك آخر فى الانتفاع بالعين المؤجـرة والذى يناقض البنـد السادس سند المطعون ضدهم فى إثبات التنازل عن العين المؤجرة . وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع واعتد فى تفسير العقد بما تضمنه البند السادس دون غيره من بنود العقد فإنه يكون معيباً .

-------------------------

المحكمة
    بعد الاطلاع عـلى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1999 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/2/1982 وبإخلاء الشقة المبينة به مع التسليم على سند من أن الطاعن الأول يستأجر تلك الشقة بموجب العقد المذكور وتنازل عنها للطاعن الثانى دون إذن منهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 118 ق التى قضت بتاريخ 9/1/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه استدل على أن الطاعن الأول تنازل عن الإيجار للطاعن الثانى من مجرد ما ورد بنص البند السادس من عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/9/1986 والذى كان مبرماً بين ...... ـ غير المختصم فى الدعوى ـ والطاعن الأول والذى نص فيه على أن حصته فـى تلك الشركة هـى حصة عينية تقدر بمبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة تنازله وتخليه عن عقد إيجار شقة النزاع على حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن البند السادس من عقد الشركة الذى استند إليه المطعون ضدهم فى إثبات التنازل يتناقض مع ما تضمنه البند التمهيدى من ذلك العقد من أنه مشارك بحصة عينية فى الشركة باعتباره مستأجراً للعين محل النزاع واتجهت نيته إلى إشراك آخر معه فى الانتفاع بها دون أن ينطوى ذلك على التنازل عنها للغير وقدم تأييداً لذلك عقود تعديل عقد الشركة ، وإذ وقف الحكم عند عبارات البند السادس وحدها واستدل منها على التنازل عن الإيجار ولم يعرض لدفاعه الجوهرى فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن " المقصود بالتنازل عن الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها . وإنه ولئن كان إثبات التنازل عن الإيجار أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، وأن القانون المدنى قد نص فى المادة 150 منه على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى . وإنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ومن المقرر أيضا " أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى التسبيب " . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول نفى تنازله عن العين المؤجرة واستدل على ذلك بما تضمنه البند التمهيدى بعقد الشركة من أن الغرض من تكوينها إشراك آخر فى الانتفاع بالعين المؤجرة والذى يناقض البند السادس سند المطعون ضدهم فى إثبات التنازل عن العين المؤجرة . وإذ لم يعرض الحكم لهـذا الدفاع واعتد فى تفسير العقد بما تضمنه البند السادس دون غيره من بنود العقد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق