الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 4954 لسنة 66 ق جلسة 13/ 1/ 2003 س 54 ق 30 ص 179)



برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم علما ، عطية النادى نواب رئيس المحكمة و د / حسن البدراوى .

-----------------------------

( 1 ، 2 ) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : تقسيم الأراضى والتصرف فيها " . حكم " عيوب التدليل : ما يعُد قصوراً " . دفوع "الدفاع الجوهرى" .
(1) خضوع تقسيم أراضى البناء لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . شرطه . قيام مالكها بتقسيمها أو أعمال تمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر ذلك عن أرباح .
(2) تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع لم يتم تقسيمها ولا يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . دفاع جوهرى فى الدعوى . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . خطأ .

-----------------------

1 - النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة .... على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمـال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها ـ فى هذه الحالة ـ يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى أثر تقسيمها .
2 - لما كان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

-----------------------

المحكمـة
       بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية عن نشاطهما " تقسيم وبيع الأراضى " عن سنوات النزاع وأخطرتهما فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية أقام الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة دمنهور الابتدائية " مأمورية رشيد " طعناً على قرار اللجنة . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/11/1995 بتخفيض تقديرات اللجنة عن سنوات النزاع . استأنف الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... أمام محكمة استئناف إسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 13/3/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أيد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من إخضاع الأرض موضوع النزاع للضريبة على الرغم من تمسكهما بدفاع مؤداه عدم وجود دليل على وجود تقسيم معتمد لها ومن ثم فلا يخضع للضريبة إعمالاً لحكم المادة (18) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 التى توجب صدور قرار بتقسيم الأرض المعدة للبناء حتى تخضع للضريبة الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل الصار بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن " تسرى الضريبة 000 على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مما يدل على أن المشرع اشترط لخضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يقوم مالكها بتقسيمها أو بأعمال التمهيد بها ثم بيعها وأن يسفر هذا التصرف عن أرباح تخضع للضريبة ، واستئدائها ـ فى هذه الحالة ـ يكون من الأرباح التى تحققت بالتصرف فى هذه الأراضى إثر تقسيمها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأرض موضوع النزاع لم يتم تقسيمها ومن ثم فلا يخضع التصرف فيها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه من أن الواقعة المنشئة للضريبة هى تحقيق أرباح من التصرف فى أرض النزاع ولو لم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل التصرف ، وإذ كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين فى هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى ومنتج فى الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .

-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق